HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ٢٨٩

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص95
  • زبير علي زئي:ضعيف
ج ١ ص ١٥٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج٥ ص٤١
١٨٢ - بابُ مَا يجبُ على مَنْ أتَى حَلِيلَتَهُ في حَال حَيْضِهًا بعدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللهِ ﷿ عن وَطْئِهَا أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على ما يجب من الكفارة على الشخص الذي جامع زوجته في حالة حيضها مع علمه بكونه منهيا عنه. والحَليلَة: الزوجة، والحَليل: الزوج سميا بذلك لأن كل واحد يحل من صاحبه مَحَلا لا يحُلّه غيره، أفاده في المصباح. ٢٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ. رجال هذا الإسناد ١ - (عمرو بن علي) الفلاس الحافظ الثقة الحافظ -١٠ - تقدم في ٤/ ٤. ٢ - (يحيى) بن سعيد القطان الثقة الحجة -٩ - تقدم في ٤/ ٤. ٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام العَلَم الحجة -٧ - تقدم في ٢٤/ ٢٦. ٤ - (الحكم) بن عتيبة أبو محمَّد الكوفي ثقة ثبت -٥ - تقدم في ٨٦/ ١٠٤. ٥ - (عبد الحميد) بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقيل: إنه من أهل الجزيرة، وأمه من بني البكاء بن عامر. روى عن أبيه، وابن عباس، وأرسل عن حفصة ﵂، وروى عن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل، وغيرهم. وعنه أولاده: زيد، وعبد الكبير، وعمر، والزهري، وقتادة، وزيد بن أبي أنيسة، والحكم بن عتيبة، وجماعة، كان أبو الزناد كاتبا له، وثقه النسائي، والعجلي، وابن خراش، وأبو بكر بن أبي داود، وزاد: مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي «ت» ثقة -٤ - توفي بحرَّان في خلافة هشام. ٦ - (مقْسَم) -بكسر أوله- بن بُجْرة -بضم الموحدة وسكون الجيم- ويقال: ابن نَجْدة بفتح فسكون، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث، ويقال: ابن عباس للزومه له. روى عن ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشة، وأم سلمة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وخُفَاف بن إيماء بن رحضة، ومعاوية، وعبد الله بن شُرَحْبيل، وغيرهم. وعنه ميمون بن مهْران، والحكم بن عتيبة، وخُصيف، وعبد الكريم الجَزَري، وعبد الملك بن مَيْسَرَة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد، وآخرون. قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفًا، وقال الساجي: تكلم الناس في بعض روايته، وقال البخاري في التاريخ الصغير: لا يعرف لمقسم عن أم سلمة سماع ولا ميمونة، ولا عائشة، وقال أحمد بن صالح المصري: ثقة ثبت لا شك فيه، ووثقه العجلي، والدارقطني، وذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر فيه قدحا بل ساق حديث شعبة عن الحكم عن مقسم في الحجامة، وقال: الحكم لم يسمعه منه، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، وقال أحمد: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وقد ذكر الحافظ ﵀ هذه الأحاديث الأربعة مع زيادة حديث خامس في ترجمة الحكم من تهذيب التهذيب . ٧ - (ابن عباس) ﵁ تقدم في ٢٧/ ٣١. لطائف هذا الإسناد منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأنهم ما بين بصريين، وهم الثلاثة الأولون، وكوفي وهو الحكم، ومدنيين وهم الباقون. اعلَمْ بأنَّ حكَمًا قَدْ سَمعَا … منْ مقْسَم خَمْسًا فَقَطْ فَاسْتَمِعَا حَديثُ وتْر وَقُنُوت وَجَزَا … صَيْد وَعَزْمَةُ الطُّلاق أنْجزَا وَرَجُلٌ جَامَعَ زَوْجًا حَائضًا … قَدْ عَدَّهَا القَطَّانُ يَحْيَى المُرْتَضَى ذَكَرَهَا الحَافظُ في التَّهْذيب … فَأتْقنَنَّ الحفْظَ بالتَّهْذيب شرح الحديث (عن ابن عباس) ﵄ (عن النبي - ﷺ -: في الرجل الذي يأتي امرأته) أي يجامعها، والجار والمجرور يتعلق بقال محذوفا، أي قال في حكم الرجل الذي يجامع زوجته (وهي حائض) جملة حالية من «امرأته» وقوله (يتصدق بدينار) مقول للقول المقدر وهو خبر بمعنى الأمر، أي ليتصدق، وقد وقع في بعض الروايات التصريح بلام الأمر، والدينار: فارسي معرب، وأصله: دنَّار، مشدد النون، لجمعه على دنانير، وتصغيره على دُنَينير فقلبت إحدى النونين ياء، لئلا تلتبس بالمصادر التي تجيء على فعّال مثل كذّاب، والدينار هو المثقال (أو بنصف دينار) قيل: «أو» للتقسم كما هو ظاهر ما جاء في بعض الروايات الدالة على أن التصدق بالدينار إذا كان الإتيان في أول الدم، وبنصف دينار إذا كان الإتيان في آخر الدم، كما في رواية أبي داود موقوفا على ابن عباس ﵄، قال: «إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار»، وصححه العلامة الألباني. ورواية الترمذي بسنده عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -: «إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار» ورواية أحمد أنه - ﷺ - جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، ولم تغتسل فنصف دينار». ويحتمل أن تكون«أو» للتخيير، فيكون مَن فَعَلَ ذلك مُخَيَّرا بين الدينار ونصفه، كما قالت الحنابلة، ولا يقال: كيف يخير بين الشيء ونصفه، لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر. أفاده في المنهل جـ٣ ص ٤٦. قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأولى عندي، لعدم صحة الحديث الذي فيه التفصيل مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عباس، فإبقاء المرفوع على إطلاقه أولى، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. مسائل تتعلق بهذا الحديث الأولى: في درجته: حديث ابن عباس ﵄ هذا حديث صحيح على الراجح. (اعلم) أنه تكلم العلماء في صحة هذا الحديث: فمنهم من أعله بعدة أشياء: مئها: أن جماعة رووه عن شعبة موقوفا على ابن عباس، وأن شعبة رجح رفعه. ومنها: أنه روي مُرسَلا. ومنها: أنه روي مُعْضَلا. ومنها: أن في متنه اضطرابا، لأنه روي بدينار أو بنصف دينار، بالشك، وروي «يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار» وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في أول الدم، أو في انقطاعه، وروي «يتصدق بخمسي دينار» وروي «يتصدق بنصف دينار» وروي «إن كان دمًا عَبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار». ومنهم من صححه: منهم الحاكم، والذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والحافظ، والشوكاني، وصاحب المنهل، وأبو الأشبال أحمد محمَّد شاكر، والشيخ الألباني. وقال الخلال عن أبي دواد عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، فقيل له: تذهب إليه؟ فقال: نعم، وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة، وقال أبو الحسن بن القطان: إن الإعلال بالاضطراب خطأ، والصواب أن ينظر إلى رواية كل راو بحسبها، ويعلم ما خَرَّج عنه فيها، فإن صح من طريق قُبل، ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة، وأقرّ ابنُ دقيق العيد ابنَ القطان في تصحيحه، وقواه في الإمام، كما قال الحافظ، وقال الخطابي: وأكثر أهل العلم زعموا أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس، والأصح أنه متصل مرفوع. ويجاب عن دعوى الاختلاف في رفعه، ووقفه بأن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، رفعوه عن شعبة، وكذلك وهب بن جرير، وسعيد بن عامر، والنضر بن شُمَيل، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، قال ابن سيد الناس: من رفعه عن شعبة أجلّ وأكثر، وأحفظ ممن وقفه. وأما قول شعبة: أسنده لي الحكم مرة ورفعه مرة، فقد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كلا عنده، ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح مما فيه. وقال أبو بكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في ضعف الحديث وهو مذهب أهل الأصول، لأن إحدى الروايتين ليست مُكَذّبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول. وقال الحافظ في التلخيص بعد نقل ما تقدم من ابن دقيق العيد: ما نصه: وهو -أي تصحيح الحديث- الصوابُ، فكم من حديث قد احتجوا به، فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين، ونحوهما، وفي ذلك ما يَرُدُّ على النووي دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النوويُّ في ذلك ابنَ الصلاح. اهـ تلخيص جـ ١ ص ١٦٦. وقد حقق الكلام على هذا الحديث العلامة أحمد محمَّد شاكر فيما كتبه على الترمذي تحقيقا دقيقا لا تجده في كتاب غيره، فارجع إليه جـ ١ ص ٢٤٥ - ٢٥٤، تزدد علما. قال الجامع عفا الله عنه: فتلخص من هذا أن الراجح قول من صحح هذا الحديث وقواه. والله أعلم. المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف: أخرجه هنا -١٨٢/ ٢٨٩ - والكبرى -١٦٢/ ٢٨٢ - عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، عن شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس ﵁. وأعاده في ٣٧٠ سندا ومتنا، وفي عشرة النساء من الكبرى عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، وعن شعبة به، وعن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، عن شعبة بإسناده، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته … فذكره، قال: شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه لا يرفعه، وفيه قصة لشعبة، وعن خُشيش بن أصرم، عن روح بن عُبَادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «واقع رجلٌ امرأته وهي حائض فأمره النبي - ﷺ - أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» أفاده المزي. المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د ق) فأخرجه (د) في الطهارة، وفي النكاح عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن الحكم به وقال: هكذا الرواية الصحيحة «دينار أو نصف دينار» وربما لم يرفعه شعبة، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - ﷺ - قال: «أمره أن يتصدق بخمسي دينار» وأخرجه (ق) في الطهارة عن بندار، عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، ثلاثتهم عن شعبة، به. وأخرجه الدارمي، وأحمد، وابن الجارود، والدراقطني، والحاكم والبيهقي. المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في كفارة من وطئ امرأته وهي حائض: قال أبو بكر بن المنذر ﵀: اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا على أقوال: الأول: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل، قال: هو غير في الدينار والنصف دينار. الثاني: إن كان في فَوْر الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، ورُويَ هذا القولُ عن ابن عباس، وهي الرواية الثابتة عنه، وكذلك قال النخعي، ونحوه عن إسحاق بن راهويه. الثالث: إن كان وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها، وقد طهرت من الحيض، ولم تغتسل فنصف، وهذا قول الأوزاعي، ومثله عن قتادة. والرابع: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير. والخامس: عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، وهو قول الحسن. والسادس: لا شيء عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، وهذا قول عطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أبي مليكة، والشعبي والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري والشافعي، والنعمان، ويعقوب. ثم قال ابن المنذر، وبعد ذكر دليل من أوجب عليه التصدق بالدينار أو بنصف الدنيار، وهو حديث الباب: ما نصه: وهذا خبر قد تكلم في إسناده، ثم قال: فإن ثبت عن النبي - ﷺ - أنه أوجب ما ذكرناه وجب الأخذ به، ثم لم يكن بين قبول ذلك منه في هذا الباب، وبين قبولنا منه ما أوجب على الذي وقع على أهله في شهر رمضان فرق، لأن الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر، ولا أحسبه يثبت، فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله ﷿، أو يَثبُتَ عن النبي - ﷺ - أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك. اهـ كلام ابن المنذر في الأوسط جـ ٢ ص ٢٠٩ - ٢١٢. بتصرف. قال الجامع عفا الله عنه: وأما نحن وقد تبين لنا صحة حديث الباب، كما تقدم تصحيحه عن الأئمة الحفاظ، فنقول: إن القول الصواب هو قول من أوجب عليه التصدق بدينار أو بنصف دينار. ثم إن الإيجاب على التخيير بين دفع الدينار، ونصفه، فيكون من الواجب المخير، وأما ما قاله العلامة أحمد شاكر من أن الأمر ليس للوجوب بل للندب، وأنه ليس من المخير، لأن الواجب المخير إنما يكون في التخيير بين أنواع مأمور بها، لا في التخيير بين القليل والكثير من نوع واحد فغير واضح، لأن الإيجاب بالتخيير لا يختلف بين أن يكون من نوع وأنواع، فللشارع أن يختبر العباد بما شاء من الواجبات. والله أعلم. وفسر ابن عباس ﵄: أن الدينار إذا كان في أول الدم، والنصف إذا كان في انقطاع الدم، وروي مرفوعا، ولكن الصحيح وقفه على ابن عباس. وفسره بعضهم بأن الدينار ونصفه يعود إلى حال الرجل يسارا وإعسارا، ولكن هذا التفسير لا مستند له فيما علمت. وبالجملة فالرأي الأول هو الراجح عندي. والله أعلم. * * * «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».
مصادر المؤلف (٣)

١. نوزع في التضعيف كما قال الحافظ في التلخيص جـ ١ ص ١٦٦.

٢. قلت: نظمت هذه الخمسة بقولي:

٣. عطف على رواية أبي داود، وكذا قوله الآتي: ورواية أحمد.