١٩٩ - نوعٌ آخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ
٣١٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ؟ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا» وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً؟.
رجال هذا الإسناد: ثمانية
١ - (عمرو بن يزيد) أبو بُريد -بموحدة وراء- مصغرا الجَرْميُّ، صدوق من [١١] تقدم في ١٠٠/ ١٣٠.
٢ - (بهز) بن أسد العمِّيّ، أبو الأسود البصري ثقة ثبت من [٩] تقدم في ٢٤/ ٢٨.
٣ - (شعبة) بن الحجاج أبو بسطام البصري الإمام الحجة -٧ - تقدم في ٢٤/ ٢٦.
٤ - (الحكم) بن عُتيبة أبو محمَّد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس من [٥] تقدم في ٨٦/ ١٠٤.
٥ - (ذَرّ) بن عبد الله المُرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء من [٦] تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.
٦ - (ابن عبد الرحمن) وهو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي ثقة من الثالثة تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.
٧ - (عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعي مولاهم صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلا، وولي خراسان لعلي ﵃، تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.
٨ - (عمار بن ياسر) ﵁ تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدم لطائف هذا الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به في ١٩٥/ ٣١٢.
وقوله هنا (فلم يدر ما يقول) يعني أن عمر ﵁ لما سُئل عن التيمم للجنابة لم يجد جوابا، لأنه لم يتذكر ما بيَّنَه النبي - ﷺ - لعمار في ذلك، فأفتى بعدم الجواز اجتهادا منه، فعدمُ درايته يعود إلى النصّ. وقال العلامة السندي ﵀: «فلم يدر ما يقول» أي ويصلح جوابا له، بل قال: أنا أفعل كذا، ويمكن أن الإنسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف منه، وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل: لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يظهر لي ما في عمل عمر من الشدة. فتأمل، والله أعلم.
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».
تنبيه: في النسخة الهندية يوجد زيادة باب آخر، وقد أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف، ونص النسخة هكذا: