سنن النسائي · (٧) ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة
رقم الحديث 751
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: «قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ» قَالَ يَحْيَى: رَفَعَهُ شُعْبَةُ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص250
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih