- آنِفًا
- ( أَنِفَ ) ( هـ ) فِيهِ : الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ أَيِ الْمَأْنُوفِ ، وَهُوَ الَّذِي عَقَرَ الْخِشَاشُ أَنْفَهُ فَهُوَ لَا يَمْتَنِعُ عَلَى قَائِدِهِ لِلْوَجَعِ الَّذِي بِهِ . وَقِيلَ الْأَنِفُ الذَّلُولُ . يُقَالُ أَنِفَ الْبَعِيرُ يَأْنَفُ أَنَفًا فَهُوَ أَنِفٌ إِذَا اشْتَكَى أَنْفَهُ مِنَ الْخِشَاشِ . وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ مَأْنُوفٌ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ ، كَمَا يُقَالُ مَصْدُورٌ وَمَبْطُونٌ لِلَّذِي يَشْتَكِي صَدْرَهُ وَبَطْنَهُ . وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا شَاذًّا ، وَيُرْوَى كَالْجَمَلِ الْآنِفِ بِالْمَدِّ ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ . * وَفِي حَدِيثِ سَبْقِ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَيَخْرُجْ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِيُوهِمَ الْمُصَلِّينَ أَنَّ بِهِ رُعَافًا ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْأَدَبِ فِي سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَإِخْفَاءِ الْقَبِيحِ ، وَالْكِنَايَةِ بِالْأَحْسَنِ عَنِ الْأَقْبَحِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْكَذِبِ وَالرِّيَاءِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّجَمُّلِ وَالْحَيَاءِ وَطَلَبِ السَّلَامَةِ مِنَ النَّاسِ . [ هـ ] وَفِيهِ : لِكُلِّ شَيْءٍ أُنْفَةُ وَأُنْفَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى أُنْفَةُ الشَّيْءِ : ابْتِدَاؤُهُ ، هَكَذَا رُوِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ . قَالَ الْهَرَوِيُّ : وَالصَّحِيحُ بِالْفَتْحِ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " إِنَّمَا الْأَمْرُ أُنُفٌ " أَيْ مُسْتَأْنَفٌ اسْتِئْنَافًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ سَبَقَ بِهِ سَابِقُ قَضَاءٍ وَتَقْدِيرٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ [ مَقْصُورٌ ] عَلَى اخْتِيَارِكَ وَدُخُولِكَ فِيهِ . [1/76] قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : اسْتَأْنَفْتُ الشَّيْءَ إِذَا ابْتَدَأْتَهُ ، وَفَعَلْتُ الشَّيْءَ آنِفًا ، أَيْ فِي أَوَّلِ وَقْتٍ يَقْرُبُ مِنِّي . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ آنِفًا أَيِ الْآنَ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ " وَوَضَعَهَا فِي أُنُفٍ مِنَ الْكَلَأِ وَصَفْوٍ مِنَ الْمَاءِ " الْأُنُفُ - بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ - : الْكَلَأُ الَّذِي لَمْ يُرْعَ وَلَمْ تَطَأْهُ الْمَاشِيَةُ . * وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ " فَحَمِيَ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا " يُقَالُ أَنِفَ مِنَ الشَّيْءِ يَأْنَفُ أَنَفًا إِذَا كَرِهَهُ وَشَرُفَتْ نَفْسُهُ عَنْهُ ، وَأَرَادَ بِهِ هَاهُنَا أَخَذَتْهُ الْحَمِيَّةُ مِنَ الْغَيْرَةِ وَالْغَضَبِ . وَقِيلَ هُوَ أَنْفًا بِسُكُونِ النُّونِ لِلْعُضْوِ ، أَيِ اشْتَدَّ غَيْظُهُ وَغَضَبُهُ ، مِنْ طَرِيقِ الْكِنَايَةِ ، كَمَا يُقَالُ لِلْمُتَغَيِّظِ وَرِمَ أَنْفُهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالْخِلَافَةِ " فَكُلُّكُمْ وَرِمَ أَنْفُهُ " أَيِ اغْتَاظَ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الْكِنَايَاتِ ، لِأَنَّ الْمُغْتَاظَ يَرِمُ أَنْفُهُ وَيَحْمَرُّ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ " أَمَا إِنَّكَ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَجَعَلْتَ أَنْفَكَ فِي قَفَاكَ " يُرِيدُ أَعْرَضْتَ عَنِ الْحَقِّ وَأَقْبَلْتَ عَلَى الْبَاطِلِ . وَقِيلَ أَرَادَ إِنَّكَ تُقْبِلُ بِوَجْهِكَ عَلَى مَنْ وَرَاءَكَ مِنْ أَشْيَاعِكَ فَتُؤْثِرُهُمْ بِبِرِّكَ .
- أَحْدَثَ
- ( حَدَثَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا أَيْ جَمَاعَةً يَتَحَدَّثُونَ ، وَهُوَ جَمْعٌ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ ، حَمْلًا عَلَى نَظِيرِهِ ، نَحْوَ سَامِرٍ وَسُمَّارٍ ، فَإِنَّ السُّمَّارَ الْمُحَدِّثُونَ . * وَفِيهِ : " يَبْعَثُ اللَّهُ السَّحَابَ فَيَضْحَكُ أَحْسَنَ الضَّحِكِ وَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ " جَاءَ فِي الْخَبَرِ : " أَنَّ حَدِيثَهُ الرَّعْدُ وَضَحِكَهُ الْبَرْقُ " وَشَبَّهَهُ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنِ الْمَطَرِ وَقُرْبِ مَجِيئِهِ ، فَصَارَ كَالْمُحَدِّثِ بِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُ نُصَيْبٍ : فَعَاجُوا فَأَثْنَوْا بِالَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُ وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالضَّحِكِ افْتِرَارَ الْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَظُهُورَ الْأَزْهَارِ ، وَبِالْحَدِيثِ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ مِنْ صِفَةِ النَّبَاتِ وَذِكْرِهِ . وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ الْمَجَازُ التَّعْلِيقِيُّ ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ أَنْوَاعِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ : أَنَّهُمُ الْمُلْهَمُونَ . وَالْمُلْهَمُ هُوَ الَّذِي يُلْقَى فِي نَفْسِهِ الشَّيْءُ فَيُخْبِرُ بِهِ حَدْسًا وَفِرَاسَةً ، وَهُوَ نَوْعٌ يَخْتَصُّ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ، مِثْلَ عُمَرَ ، كَأَنَّهُمْ حُدِّثُوا بِشَيْءٍ فَقَالُوهُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَبَنَيْتُهَا " حِدْثَانُ الشَّيْءِ بِالْكَسْرِ : أَوَّلُهُ ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَدَثَ يَحْدُثُ حُدُوثًا وَحِدْثَانًا . وَالْحَدِيثُ ضِدُّ الْقَدِيمِ . وَالْمُرَادُ بِهِ قُرْبُ عَهْدِهِمْ بِالْكُفْرِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنِ الدِّينُ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَلَوْ هَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَغَيَّرْتُهَا رُبَّمَا نَفَرُوا مِنْ ذَلِكَ . [1/351] * وَمِنْهُ حَدِيثُ حُنَيْنٍ : إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ وَهُوَ جَمْعُ صِحَّةٍ لِحَدِيثٍ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ حَدَاثَةُ السِّنِّ : كِنَايَةٌ عَنِ الشَّبَابِ وَأَوَّلِ الْعُمُرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ الْفَضْلِ : " زَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى " هِيَ تَأْنِيثُ الْأَحْدَثِ ، يُرِيدُ الْمَرْأَةَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْأُولَى . * وَفِي حَدِيثِ الْمَدِينَةِ : " مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا " الْحَدَثُ : الْأَمْرُ الْحَادِثُ الْمُنْكَرُ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْتَادٍ وَلَا مَعْرُوفٍ فِي السُّنَّةِ . وَالْمُحْدِثُ يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّالِّ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ، فَمَعْنَى الْكَسْرِ : مَنْ نَصَرَ جَانِيًا أَوْ آوَاهُ وَأَجَارَهُ مِنْ خَصْمِهِ ، وَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ . وَالْفَتْحُ : هُوَ الْأَمْرُ الْمُبْتَدَعُ نَفْسُهُ ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْإِيوَاءِ فِيهِ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلَهَا وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ جَمْعُ مُحْدَثَةٍ - بِالْفَتْحِ - وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ . * وَحَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ : لَمْ يَقْتُلْ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً كانت أَحْدَثَتْ حَدَثًا قِيلَ حَدَثُهَا أَنَّهَا سَمَّتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : " حَادِثُوا هَذِهِ الْقُلُوبَ بِذِكْرِ اللَّهِ " أَيِ اجْلُوهَا بِهِ ، وَاغْسِلُوا الدَّرَنَ عَنْهَا ، وَتَعَاهَدُوهَا بِذَلِكَ كَمَا يُحَادَثُ السَّيْفُ بِالصِّقَالِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ يَعْنِي هُمُومَهُ وَأَفْكَارَهُ الْقَدِيمَةَ وَالْحَدِيثَةَ . يُقَالُ حَدَثَ الشَّيْءُ بِالْفَتْحِ يَحْدُثُ حُدُوثًا ، فَإِذَا قُرِنَ بِقَدُمَ ضُمَّ لِلِازْدِوَاجِ بِقَدُمَ .
- الْكَوْثَرُ
- ( كَوْثَرَ ) ( س ) فِيهِ أُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ ، وَهُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ فَوَعْلٌ مِنَ الْكَثْرَةِ ، وَالْوَاوُ زَائِدَةٌ ، وَمَعْنَاهُ : الْخَيْرُ الْكَثِيرُ ، وَجَاءَ فِي التَّفْسِيرِ : أَنَّ الْكَوْثَرَ : الْقُرْآنُ وَالنُّبُوَّةُ ، وَالْكَوْثَرُ فِي غَيْرِ هَذَا : الرَّجُلُ الْكَثِيرُ الْعَطَاءِ .
- فَيُخْتَلَجُ
- ( خَلَجَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَجَهَرَ خَلْفَهُ قَارِئٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا أَيْ نَازَعَنِيهَا . وَأَصْلُ الْخَلْجِ : الْجَذْبُ وَالنَّزْعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْضَ أَقْوَامٌ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي أَيْ يُجْتَذَبُونَ وَيُقْتَطَعُونَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ يَخْتَلِجُونَهُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَيْ يَجْتَذِبُونَهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمَّارٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ فَاخْتَلَجَهَا مِنْ جُحْرِهَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذِكْرِ الْحَيَاةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمَوْتَ خَالِجًا لِأَشْطَانِهَا أَيْ مُسْرِعًا فِي أَخْذِ حِبَالِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ تَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ أَيِ الطُّرُقِ الْمُتَشَعِّبَةِ عَنِ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ الْوَاضِحِ . [2/60] * وَحَدِيثُ الْمُغِيرَةِ حَتَّى تَرَوْهُ يَخْلِجُ فِي قَوْمِهِ أَوْ يَحْلِجُ أَيْ يُسْرِعُ فِي حُبِّهِمْ . يُرْوَى بِالْخَاءِ وَالْحَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَحَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ النَّاقَةِ الْخَلُوجِ هِيَ الَّتِي اخْتُلِجَ وَلَدُهَا : أَيِ انْتُزِعَ مِنْهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي مِجْلَزٍ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُخْتَلِجًا فَسَرَّكَ أَنْ لَا تَكْذِبَ فَانْسُبْهُ إِلَى أُمِّهِ يُقَالُ : رَجُلٌ مُخْتَلِجٌ : إِذَا نُوزِعَ فِي نَسَبِهِ ، كَأَنَّهُ جُذِبَ مِنْهُمْ وَانْتُزِعَ . وَقَوْلُهُ : فانْسُبْهُ إِلَى أُمِّهِ يُرِيدُ إِلَى رَهْطِهَا وَعَشِيرَتِهَا ، لَا إِلَيْهَا نَفْسِهَا . * وَفِي حَدِيثِ عَدِيٍّ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ أَيْ لَا يَتَحَرَّكُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرِّيبَةِ وَالشَّكِّ . وَيُرْوَى بِالْحَاءِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَأَصْلُ الِاخْتِلَاجِ : الْحَرَكَةُ وَالِاضْطِرَابُ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَسُئِلَتْ عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ : إِنْ تَخَلَّجَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا اخْتَلَجَ عِرْقٌ إِلَّا وَيُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ أَبَا مَرْوَانَ كَانَ يَجْلِسُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ اخْتَلَجَ بِوَجْهِهِ ، فَرَآهُ فَقَالَ لَهُ : كُنْ كَذَلِكَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ أَيْ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ وَذَقَنَهُ اسْتِهْزَاءً وَحِكَايَةً لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَقِيَ يَرْتَعِدُ وَيَضْطَرِبُ إِلَى أَنْ مَاتَ . وَفِي رِوَايَةٍ فَضُرِبَ بِهِ شَهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَفَاقَ خَلِيِجًا أَيْ صُرِعَ ثُمَّ أَفَاقَ مُخْتَلِجًا قَدْ أُخِذَ لَحْمُهُ وَقُوَّتُهُ . وَقِيلَ : مُرْتَعِشًا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ إِنَّ نِسْوَةً شَهِدْنَ عِنْدَهُ عَلَى صَبِيٍّ وَقَعَ حَيًّا يَتَخَلَّجُ أَيْ يَتَحَرَّكُ . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي مِشْيَةً أَنْكَرَهَا ، فَقَالَ : تَخَلَّجَ فِي مِشْيَتِهِ خَلَجَانَ الْمَجْنُونِ بِالتَّحْرِيكِ : مَصْدَرٌ ، كَالنَّزَوَانِ . [2/61] ( س ) وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ إِنَّ فُلَانًا سَاقَ خَلِيجًا الْخَلِيجُ : نَهْرٌ يُقْتَطَعُ مِنَ النَّهْرِ الْأَعْظَمِ إِلَى مَوْضِعٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فِيهِ .