سنن النسائي · (١٩) باب صلاة القاعد في النافلة، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك
رقم الحديث 1655
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ» خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص537
- زبير علي زئي:Sahih