HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٧١٤

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ، وَلَا بِكَلَامٍ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص551
  • زبير علي زئي:صحيح
ج ٣ ص ٢٣٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن ابن ماجه, مسند أحمد
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٨ ص٨٦
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق رابع، ساقه المصنف لبيان متابعة سفيان - وهو ابن عيينة- أبا مُعَيد في وقفه، وقد تقدّم الكلام على الحديث قريبًا. وقوله: «أومأ إيماء»، ولفظ «الكبرى»: «ومن غُلِب أومأ إيماء». وفيه أنه يجوز الوتر بالإيماء، وهذا محمول على المريض عند الجمهور، ويؤيده قوله: «ومن غُلب»، وقد تقدّم الخلاف في جواز التطوّع مضطجعًا بالإيماء، وأن الراجح جوازه مع القدرة، فراجع الشرح برقم ٢١/ ١٦٦٠ تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق. والحديث موقوف صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٤١ - بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ، وَذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل الاختلاف الذي أشار إليه أن منصورًا، رواه عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، مرفوعًا، وخالفه سفيان بن الحسين، فرواه عن الحكم، عن مقسم، عن الثقة، عن عائشة، وأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، موقوفًا، ورواية منصور أصحّ من رواية سفيان بن الحسين، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى. وفيه أيضًا اختلاف آخر، وهو الاختلاف على منصور، فقد رواه جرير بن عبد الحميد، عنه، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وخالفه إسرائيل، فرواه عنه، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة، فأدخل ابن عباس بين مقسم، وبين أم سلمة، لكن الظاهر أن هذا الاختلاف لا يضر، لإمكان الجمع بأن مقسما رواه بواسطة، وبغير واسطة، بخلاف الاختلاف المتقدّم، فإن إسناد سفيان بن الحسين ضعيف، كما سيأتي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ١٧١٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، يُوتِرُ بِخَمْسٍ، وَبِسَبْعٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ، وَلَا بِكَلَامٍ. رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ نزيل الرَّيّ، ثقة ثبت [٨] ٢/ ٢. ٣ - (منصور) بن المعتمر الكوفي الحافظ الثبت [٦] ٢/ ٢. ٤ - (الحكم) بن عُتيبة، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٨٦/ ١٠٤. ٥ - (مِقسم) بن بُجْرَة، ويقال: نَجْدة، أبو القاسم، مولى عبد اللَّه بن الحارث، ويقال: مولى ابن عباس، للزومه له، صدوق، كان يرسل [٤] ١٨٢/ ٢٨٩. ٦ - (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، تقدمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها). أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، يُوتِرُ بِخَمسٍ، وَبِسَبْعٍ، لَا يَفْصِل بَينَهَا بسَلَامٍ، وَلَا بِكَلَامٍ) قال السنديّ -﵀-: أي ولا بقعود، كما سيجيء، ويلزم منه أن الَقعود على آخر كلّ ركعتين غير واجب انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح . المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا- ٤١/ ١٧١٤ وفي «الكبرى»-٥٢/ ١٤٠٣ - بالإسناد المذكور، و١٧١٥ و١٧١٦ و١٧١٧ و«الكبرى» ١٤٠٤ و١٤٠٥ و١٤٠٦ و١٤٠٧ بالأسانيد الآتية، إن شاء اللَّه تعالى.
مصادر المؤلف (١)

١. - عزا الشيخ الألباني -رحمه اللَّه تعالى- أحاديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - إلا الثالث في «صحيح النسائي» ١/ ٣٧٤ إلى «صحيح مسلم»، وهو محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم.