HadithLab
RU
سنن النسائي

رقم الحديث ١٩٦٩

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ قَالَ: «اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ بِالْعَوَالِي مِسْكِينَةٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا وَقَالَ: إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَتُوُفِّيَتْ، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَامَ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءُوا فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا فَقَالُوا: قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، قَالَ: فَانْطَلِقُوا فَانْطَلَقَ يَمْشِي، وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفُّوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص49
  • زبير علي زئي:حسن
ج ٤ ص ٦٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد موطأ مالك
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الإتيوبي · ج١٩ ص٢٧٧
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث عائشة - ﵂ -، وتقدم الكلام على الحديث، ومسائله المتعلّقة به في الذي قبله، وممن لم يتقدم هناك من رجاله: ١ - (سُويد بن نصر) المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥. ٢ - (عبد اللَّه) بن المبارك الإمام الحجة المشهور [٨] ٣٢/ ٣٦. ٣ - (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه إمام في المغازي [٥] ٩٦/ ١٢٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٧١ - الصَّلّاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم الصلاة على الجنازة في الليل، فالباء بمعنى «في». ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، واضحة، وذلك في قوله: «فصَلَّوا عليها»، حيث إن النبيّ - ﷺ - لم ينكر الصلاة عليها في الليل، فدلّ ذلك على جوازه، وإن كان الأَولى الصلاة عليها نهارًا، تكثيرًا للمصلين. واللَّه سبحانه تعالى أعلم بالصواب. ١٩٦٩ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ، بِالْعَوَالِي، مِسْكِينَةٌ، فَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا، وَقَالَ: «إِنْ مَاتَتْ، فَلَا تَدْفِنُوهَا، حَتَّى أُصَلِّىَ عَلَيْهَا»، فَتُوُفِّيَتْ، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَدْ نَامَ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ، فَصَلُّوا عَلَيْهَا، وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، جَاءُوا، فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ دُفِنَتْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ، فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، قَالَ: «فَانْطَلِقُوا». فَانْطَلَقَ يَمْشِي، وَمَشَوْا مَعَهُ، حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَصَفُّوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم برقم ٤٣/ ١٩٠٧ - رواه المصنف هناك عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب بسنده هنا، وتقدم أن قلت: إنه حديث صحيح لشواهده، فلا يضرّه الإرسال، فإن أبا أمامة ليست له رواية عن النبيّ - ﷺ -، وإن كانت له رؤية، وقد استوفيت شرحه، والكلام على مسائله، هناك، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.