رقم الحديث ٢٥٨٣
- عبد الفتاح أبو غدة:صحيح
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص223
- زبير علي زئي:صحيح متفق عليه
١. - «نيل الأوطار» ج ٢ ص ١٩١.
٢. - زاد في «الكبرى»: «العسكريّ، كتبت عنه بالبصرة، قال …».
٣. - راجع«الفتح»ج ٤ ص ٨٩ - ٩٠.
٤. -«فتح»ج ٤ ص ٩٠.
٥. - في نسخة «الكبرى» «امرأة ابن مسعود»، والصحيح أبي مسعود، كما في «الفتح» ج ٤ ص ٩٠.
٦. - «المفهم» ج ٣ ص ٤٦.
٧. - هو ما أخرجه الشيخان، وغيرهما، عن أبي سعيد الخدري، - ﵁ -، خرج رسول اللَّه - ﷺ -، في أضحى، أو فطر، إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة، فقال: «أيها الناس تصدقوا»، فمر على النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار»، فقلن: وبم ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن يا معشر النساء»، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول اللَّه هذه زينب، فقال: «أي الزيانب؟»، فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نعم ائذنوا لها»، فأُذِن لها، قالت: يا نبي اللَّه، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي - ﷺ -: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك، أحق من تصدقت به عليهم».
٨. - راجع «المغني» ج ٤ ص ٩٨ - ١٠٠.
٩. - «نيل الأوطار» ج ٤ ص ١٩٢ طبعة دار الكتب، تحقيق محمد سالم هاشم.
١٠. - انظر «نيل الأوطار» ج ٤ ص ١٩١.
١١. - راجع «المغني» لابن قدامة ج ٤ ص ١٠١.
١٢. - قال في «الفتح» ج ٤ ص ٩٠: كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث، وعبارة الخرقيّ: ولا لمن تلزمه مؤونته، فشرحه ابن قدامة بما قيدته، قال: والأظهر الجواز مطلقًا إلا للأبوين والولد. انتهى.