سنن النسائي · (٦٨) إباحة التزوج بغير صداق
رقم الحديث 3354
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ قَالَا: «أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ: لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ،» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْأَسْوَدُ، غَيْرَ زَائِدَةَ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص453
- زبير علي زئي:Sahih