HadithLab
RU
سنن النسائي · (٦٨) إباحة التزوج بغير صداق

رقم الحديث 3354

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، (^١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ قَالَا: «أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ: لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ،» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْأَسْوَدُ، غَيْرَ زَائِدَةَ.
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص453
  • زبير علي زئي:Sahih
ج 6 ص 121

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
شَطَطَ
( شَطَطَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَهُ فِي كَثْرَةِ الْعِبَادَةِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ [2/475] إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنًا ضَعِيفًا ، وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَوِيٌّ إِنَّكَ لَشَاطِّي حَتَّى أَحْمِلَ قُوَّتَكَ عَلَى ضَعْفِي ، فَلَا أَسْتَطِيعَ فَأَنْبَتَّ أَيْ إِذَا كَلَّفْتَنِي مِثْلَ عَمَلِكَ مَعَ قُوَّتِكَ وَضَعْفِي فَهُوَ جَوْرٌ مِنْكَ ، وَقَوْلُهُ : إِنَّكَ لِشَاطِّي أَيْ لَظَالِمٌ لِي ، مِنَ الشَّطَطِ وَهُوَ الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ وَالْبُعْدُ عَنِ الْحَقِّ . وَقِيلَ هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ شَطَّنِي فُلَانٌ يَشُطُّنِي شَطًّا إِذَا شَقَّ عَلَيْكَ وَظَلَمَكَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ . ( هـ ) وَفِيهِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ وَكَآبَةِ الشِّطَّةِ : الشِّطَّةُ بِالْكَسْرِ : بُعْدُ الْمَسَافَةِ ، مِنْ شَطَّتِ الدَّارُ إِذَا بَعُدَتْ .
وَكْسَ
( وَكَسَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ " الْوَكْسُ : النَّقْصُ . وَالشَّطَطُ : الْجَوْرُ . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسَ الثَّمَنَيْنِ ، إِلَّا مَا يُحْكَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ . قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ [5/220] حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ، كَأَنَّهُ أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزِ بُرٍّ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ طَالَبَهُ ، فَجَعَلَهُ قَفِيزَيْنِ إِلَى أَمَدٍ آخَرَ ، فَهَذَا بَيْعٌ ثَانٍ دَخَلَ عَلَى الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ، فُيُرَدَّانِ إِلَى أَوْكَسِهِمَا ، أَيْ أَنْقَصِهِمَا ، وَهُوَ الْأَوَّلُ . فَإِنْ تَبَايَعَا الْبَيْعَ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا كَانَا مُرْبِيَيْنِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنِّي لَمْ أَخِسْكَ وَلَمْ أَكِسْكَ " أَيْ لَمْ أَنْقُصْكَ حَقَّكَ ، وَلَمْ أَنْقُضْ عَهْدَكَ .