HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٠) باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم

رقم الحديث 3490

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلِيٌّ ﵁ يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَحَدِهِمْ: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَى، وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَى، وَقَالَ لِهَذَا: تَدَعُهُ لِهَذَا؟ فَأَبَى. قَالَ عَلِيٌّ ﵁: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ، فَأَيُّكُمْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص501
  • زبير علي زئي:Hasan
ج 6 ص 183

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 مصادر سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, مسند أحمد
مُتَشَاكِسُونَ ،
( شَكَسَ ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ أَيْ مُخْتَلِفُونَ مُتَنَازِعُونَ .
نَوَاجِذُهُ
( نَجَذَ ) [ هـ ] فِيهِ : أَنَّهُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . النَّوَاجِذُ مِنَ الْأَسْنَانِ : الضَّوَاحِكُ ، وَهِيَ الَّتِي تَبْدُو عِنْدَ الضَّحِكِ . وَالْأَكْثَرُ الْأَشْهَرُ أَنَّهَا أَقْصَى الْأَسْنَانِ . وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَبْلُغُ بِهِ الضَّحِكُ حَتَّى تَبْدُوَ أَوَاخِرُ أَضْرَاسِهِ ، كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَةِ ضَحِكِهِ : جُلُّ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ . وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْأَوَاخِرُ ، فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُرَادَ مُبَالَغَةُ مِثْلِهِ فِي ضَحِكِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَادَ ظُهُورُ نَوَاجِذِهِ فِي الضَّحِكِ ، وَهُوَ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ ; لِاشْتِهَارِ النَّوَاجِذِ بِأَوَاخِرِ الْأَسْنَانِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ : عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، أَيْ تَمَسَّكُوا بِهَا ، كَمَا يَتَمَسَّكُ الْعَاضُّ بِجَمِيعِ أَضْرَاسِهِ . وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ : وَلَنْ يَلِيَ النَّاسَ كَقُرَشِيٍّ عَضَّ عَلَى نَاجِذِهِ . أَيْ صَبَرَ وَتَصَلَّبَ . فِي الْأُمُورِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : إِنَّ الْمَلَكَيْنِ قَاعِدَانِ عَلَى نَاجِذَيِ الْعَبْدِ يَكْتُبَانِ . يَعْنِي سِنَّيْهِ الضَّاحِكَيْنِ ، وَهُمَا اللَّذَانِ بَيْنَ النَّابِ وَالْأَضْرَاسِ . وَقِيلَ : أَرَادَ النَّابَيْنِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .