HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

رقم الحديث 5719

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ قَالَ: «سَأَلْتُ سَعِيدًا مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ ﵁؟ قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Lighairihi
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص527
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
ج 8 ص 329

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد موطأ مالك