HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٦٠٦

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ»، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا أُعْجِلْتَ، أَوْ أُقْحِطْتَ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص186
  • زبير علي زئي:صحيح أخرجه البخاري ومسلم
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص382
ج ١ ص ١٩٩

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن أبي داود, صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج١ ص٢١١
[بَاب الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ] ٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ» ــ قَوْلُهُ (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ) حَتَّى غَسَلَتْ قَبْلَ أَنْ تُنْزِلَ إِذَا أُعْجِلْتَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ أَعْجَلَكَ أَحَدٌ مِنَ الْإِنْزَالِ وَأُقْحِطَتْ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ حُبِسْتَ عَنِ الْإِنْزَالِ وَالْحَاصِلُ أَنَّكَ إِذَا جَامَعْتَ ثُمَّ مَا أَنْزَلَتْ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» بَلْ قِيلَ إِنَّهُ مِمَّا أَجْمَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى نَسْخِهِ. ٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» ــ قَوْلُهُ (الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) أَيْ وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ مِنْ أَجْلِ خُرُوجِ الْمَاءِ الدَّافِقِ فَالْأَوَّلُ الْمَاءُ الْمُطَهَّرُ وَالثَّانِي الْمَنِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ الْحَصْرَ عُرْفًا أَيْ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِلَا مَاءٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبُ بِالْإِدْخَالِ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَقِيلَ مَنْسُوخٌ وَقِيلَ هُوَ فِي الِاحْتِلَامِ لَا فِي الْجِمَاعِ.