HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١١١) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان

رقم الحديث 610

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص187
  • زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص385
т. 1 с. 200

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص212
٦١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» ــ قَوْلُهُ (إِذَا جَلَسَ) أَيِ الْوَاطِئُ (بَيْنَ شُعَبِهَا) بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ نَوَاحِيهَا، قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا، وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْجِ الْأَرْبَعُ وَضَمِيرُ شُعَبِهَا لِلْمَرْأَةِ قَوْلُهُ (ثُمَّ جَهَدَهَا) أَيْ جَامَعَهَا وَوَطِئَهَا وَفَعَلَ بِهَا الْفِعْلَ الْمَقْصُودَ بِهَا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَهَدَهَا، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَالَ غَيْرُ شَرْطٍ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بَلِ الْمَدَارُ عَلَى الْإِيلَاجِ.