HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ١٧٩٦

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ، صَلَّى عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص99
  • زبير علي زئي:صحيح أخرجه البخاري ومسلم
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص16
ج ١ ص ٥٧٢

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن النسائي, صحيح البخاري, صحيح مسلم, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج١ ص٥٤٩
[بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ] ١٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» ــ قَوْلُهُ (صَلَّى عَلَيْهِ) بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] ١٧٩٧ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْطَيْتُمْ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا» ــ قَوْلُهُ: (فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا) بَدَلٌ مِنَ الثَّوَابِ أَيْ لَا تَنْسَوْا هَذَا الدُّعَاءَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى طَلَبِ الثَّوَابِ وَالْمَعْنَى فَلَا تَنْسَوْا طَلَبَ ثَوَابِهَا بِأَنْ تَقُولُوا وَالْمُرَادُ أَنَّكُمْ إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَاطْلُبُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ثَوَابَهَا بِهَذَا الدُّعَاءِ (مَغْنَمًا) أَيْ سَبَبًا لِلْحَوْبَةِ الْعَظِيمَةِ (مَغْرَمًا) لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَدَائِهَا ثَوَابٌ كَالدَّيْنِ الْمُؤَدَّى إِلَى الدَّائِنِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ وَكَانَ مُدَلِّسًا وَالْبُخْتُرِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَقَالَ فِيهِ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ «إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ» قُلْتُ: وَلَعَلَّ وَجْهَ الشَّهَادَةِ أَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ الْإِمَامِ وَهَذَا فِي دُعَاءِ صَاحِبِ الصَّدَقَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.