سنن ابن ماجه · (٣١) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
رقم الحديث 1930
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ، أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص144
- زبير علي زئي:Sahih
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج3 ص114
- شعيب الأرنؤوط:Sahih Lighairihi