HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٧) باب لا رضاع بعد فصال

رقم الحديث 1945

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: هَذَا أَخِي، قَالَ: «انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ، فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص148
  • زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص125
ج 1 ص 626

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص600
[بَاب لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ] ١٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَتْ هَذَا أَخِي قَالَ انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ الْمَجَاعَةِ» ــ قَوْلُهُ (فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ) أَيْ الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ فِي الصِّغَرِ حِينَ يَسُدُّ اللَّبَنُ الْجُوعَ فَإِنَّ الْكَبِيرَ لَا يُشْبِعُهُ إِلَّا الْخُبْزُ وَهُوَ عِلَّةٌ لِوُجُوبِ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ وَقِيلَ يُرِيدُ أَنَّ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَيْنِ لَا تَسُدُّ الْجُوعَ فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْحُرْمَةُ وَالْمَجَاعَةُ مَفْعَلَةٌ مِنَ الْجُوعِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كِنَايَةً عَنْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ لَا تَثْبُتُ بِالْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ مِنْ ثُبُوتِ الرَّضَاعَةِ فِي الْكَبِيرِ وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً عَنْ كَوْنِ الرَّضَاعَةِ الْمُحَرِّمَةِ لَا تَثْبُتُ فِي الْكَبِيرِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ عَالِمَةً بِالتَّارِيخِ فَرَأَتْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ سَهْلَةَ