HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٤٧) باب القسمة بين النساء

رقم الحديث 1969

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص156
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص143
т. 1 с. 633

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص607
[بَاب الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ] ١٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ» ــ قَوْلُهُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى امْرَأَتَيْنِ بَلْ هُوَ اقْتِصَارٌ عَلَى أَدْنَى فَمَنْ لَهُ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ ذَلِكَ أَيْ فِعْلًا لَا قَلْبًا وَالْمَيْلُ فِعْلًا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء: ١٢٩] أَيْ فِعْلًا لَا الْمَيْلَ قَلْبًا (شِقَّيْهِ) بِالْكَسْرِ أَيْ أَحَدُ نِصْفَيْهِ أَيْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَتَيْنِ بَلْ كَانَ يُرَجِّحُ إِحْدَاهُمَا.