[بَاب الْقِسْمَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ]
١٩٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ»
ــ
قَوْلُهُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى امْرَأَتَيْنِ بَلْ هُوَ اقْتِصَارٌ عَلَى أَدْنَى فَمَنْ لَهُ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ كَانَ ذَلِكَ أَيْ فِعْلًا لَا قَلْبًا وَالْمَيْلُ فِعْلًا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ [النساء: ١٢٩] أَيْ فِعْلًا لَا الْمَيْلَ قَلْبًا (شِقَّيْهِ) بِالْكَسْرِ أَيْ أَحَدُ نِصْفَيْهِ
أَيْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَتَيْنِ بَلْ كَانَ يُرَجِّحُ إِحْدَاهُمَا.
١٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَقَرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ) أَيْ بَيْنَهُنَّ الْقُرْعَةُ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَنَا لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَسْمُ وَأَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَالْقَسْمُ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ.