HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٢٦٠٦

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا»، ثُمَّ قَالَ: «لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَاجَهْ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: «هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ وَفَاتَنِي مِنْهُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:ضعيف
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص207
  • زبير علي زئي:ضعيف
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص629
ج ٢ ص ٨٦٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٤ مصادر سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح مسلم, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج٢ ص١٣٠
٢٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ «قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ أَوْ أَقُولُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَاجَهْ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ وَفَاتَنِي مِنْهُ ــ قَوْلُهُ: (مَعَ امْرَأَتِكَ) وَفِي نُسْخَةٍ مَعَ أُمِّ ثَابِتٍ هِيَ زَوْجَةُ سَعْدٍ (ضَارِبَهُمَا) بِالنَّصْبِ خَبَرُ كَانَ، أَيْ: أَضْرِبُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعًا بِالسَّيْفِ وَأَقْتُلُهُمَا (إِلَى مَا ذَاكَ) أَيْ: إِلَى رَجُلِ زَمَانِ ذَلِكَ الْمَحْمِيِّ بِأَرْبَعَةٍ (كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا) أَيْ: وُجُودُهُمَا مَعًا مَقْتُولِينَ دَلِيلٌ جَلِيٌّ أَنَّهُمَا كَانَا عَلَى تَلِكَ الْحَالَةِ الشَّنِيعَةِ فَقُتِلَا لِذَلِكَ (لَا) أَيْ: لَا يَنْبَغِي قَتْلُهُمَا، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ مُوَثَّقُونَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.