HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٠) باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان

رقم الحديث 2842

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، فَأَفْرَجُوا لَهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ» ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: " انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ، يَقُولُ: «لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan Sahih
  • الألباني:حسن صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص403
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih Lighairihi
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج4 ص107
ج 2 ص 948

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص195
٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ يَقُولُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْمُرَقَّعِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ ــ قَوْلُهُ: (فَرَّجُوا لَهُ) أَيْ: تَفَرَّقُوا لِأَجْلِهِ (مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتَلُ) أُخِذَ مِنْهُ أَنَّ الْمُبِيحَ لِلْقَتْلِ هُوَ الْحَرْبُ لَا الْكُفْرُ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالثَّانِي نُسِبَ إِلَى الشَّافِعِيِّ. (وَلَا عَسِيفًا) أَيْ: أَجِيرًا وَكَأَنَّ الْمُرَادَ الْأَجِيرُ عَلَى حِفْظِ الدَّوَابِّ وَنَحْوُهُ لَا الْأَجِيرُ عَلَى الْقِتَالِ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.