HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ٣٢٠٠

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ» ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ، وَلِلْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص102
  • زبير علي زئي:صحيح
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص361
ج ٢ ص ١٠٦٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٦ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج٢ ص٢٨٨
[كِتَاب الصَّيْدِ] [بَاب قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ] ِ بَاب قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ ٣٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ» ــ (بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ إِلَى آخِرِ الْبَابِ لَمْ تُوجَدْ فِي غَيْرِ مَطْبُوعَاتِ الْهِنْدِ وَلْيُتَأَمَّلْ فِي مَعْنَاهَا وَمُنَاسَبَتِهَا لِلْبَابِ. قَوْلُهُ: (مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ) أَيْ: لَا دَاعِيَ لَهُمْ إِلَى قَتْلِهِمْ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ أَمْرٌ يَقْتَضِي ذَلِكَ (فِي كَلْبِ الصَّيْدِ) أَيْ: بَعْدَ إِذْ نَسَخَ الْقَتْلَ رَخَّصَ لَهُمْ فِي اتِّخَاذِ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَالْمُرَادُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِنَفْعِهِ كَالصَّيْدِ.