٣٥٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فِي الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ يَقُولُ ثَلَاثًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا»
ــ
قَوْلُهُ: (إِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ) بِالْكَسْرِ لِلْحَالَةِ وَالْهَيْئَةِ، أَيْ: هَيْئَةُ إِزَارِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ الْإِزَارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ تَقْرِيبًا وَتَخْمِينًا لَا تَحْقِيقًا فَفِي الْكَلَامِ تَقْدِيرٌ قَوْلُهُ: (وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ) قِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ الْمَحْذُوفَةِ، أَيْ: مَا كَانَ أَسْفَلَ أَوْ مَرْفُوعٌ بِتَقْدِيرِ الْمُبْتَدَأِ، أَيْ: مَا هُوَ أَسْفَلُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ (فِي النَّارِ)
أَيْ: فَمَوْضِعُهُ مِنَ الْبَدَنِ فِي النَّارِ (بَطَرًا) بِفَتْحَتَيْنِ، أَيْ: تَكَبُّرًا.
٣٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ لَا تُسْبِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تُسْبِلْ) مِنَ الْإِسْبَالِ، وَالْمُرَادُ إِرْسَالُ الْإِزَارِ إِلَى أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.