HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄

رقم الحديث 4544

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الشُّؤْمُ (١) فِي ثَلَاثٍ الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ " قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ، عَنْ سَالِمٍ - يَعْنِي الشُّؤْمَ - (٢)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج8 ص144
ج 8 ص 144

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن النسائي وغيرها
الشُّومَ
( شَوَمَ ) * فِيهِ إِنْ كَانَ الشُّومُ فَفِي ثَلَاثٍ : الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ أَيْ إِنْ كَانَ مَا يُكْرَهُ وَيُخَافُ عَاقِبَتُهُ فَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَتَخْصِيصُهُ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبْطَلَ مَذْهَبَ الْعَرَبِ فِي التَّطَيُّرِ بِالسَّوَانِحِ وَالْبَوَارِحِ مِنَ الطَّيْرِ وَالظِّبَاءِ وَنَحْوِهِمَا قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ دَارٌ يَكْرَهُ سُكْنَاهَا ، أَوِ امْرَأَةٌ [2/511] يَكْرَهُ صُحْبَتَهَا ، أَوْ فَرَسٌ يَكْرَهُ ارْتِبَاطَهَا فَلْيُفَارِقْهَا ، بِأَنْ يَنْتَقِلَ عَنِ الدَّارِ ، وَيُطَلِّقَ الْمَرْأَةَ ، وَيَبِيعَ الْفَرَسَ . وَقِيلَ : إِنَّ شُومَ الدَّارِ ضِيقُهَا وَسُوءُ جَارِهَا ، وَشُومَ الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَلِدَ ، وَشُومَ الْفَرَسِ أَنْ لَا يُغْزَى عَلَيْهَا . وَالْوَاوُ فِي الشُّومِ هَمْزَةٌ ، وَلَكِنَّهَا خُفِّفَتْ فَصَارَتْ وَاوًا ، وَغَلَبَ عَلَيْهَا التَّخْفِيفُ حَتَّى لَمْ يُنْطَقْ بِهَا مَهْمُوزَةً ، وَلِذَلِكَ أَثْبَتْنَاهَا هَاهُنَا . وَالشُّومُ : ضِدُّ الْيُمْنِ . يُقَالُ : تَشَاءَمْتُ بِالشَّيْءِ وَتَيَمَّنْتُ بِهِ .