HadithLab
RU
مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄

رقم الحديث 6834

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا " (٢)
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج11 ص427
ج 11 ص 427

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 سنن ابن ماجه
ادَّعَى
( دَعَا ) ( س هـ ) فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةً وَقَالَ لَهُ : دَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ لَا تُجْهِدْهُ أَيْ أَبْقِ فِي الضَّرْعِ قَلِيلًا مِنَ اللَّبَنِ وَلَا تَسْتَوْعِبْهُ كُلَّهُ ، فَإِنَّ الَّذِي تُبْقِيهِ فِيهِ يَدْعُو مَا وَرَاءَهُ مِنَ اللَّبَنِ فَيُنْزِلُهُ ، وَإِذَا اسْتُقْصِيَ كُلُّ مَا فِي الضَّرْعِ أَبْطَأَ دَرُّهُ عَلَى حَالِبِهِ . * وَفِيهِ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ هُوَ قَوْلُهُمْ : يَالَ فُلَانٍ ، كَانُوا يَدْعُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عِنْدَ الْأَمْرِ الْحَادِثِ الشَّدِيدِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقَالَ قَوْمٌ : يَالَ الْأَنْصَارِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : يَالَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ تَدَاعَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ أَيِ اجْتَمَعُوا وَدَعَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ثَوْبَانَ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا . [2/121] ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى . كَأَنَّ بَعْضَهُ دَعَا بَعْضًا . * وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : تَدَاعَتِ الْحِيطَانُ . أَيْ تَسَاقَطَتْ أَوْ كَادَتْ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ النَّاسَ عَلَى سَابِقَتِهِمْ إِلَى أُعْطِيَاتِهِمْ ، فَإِذَا انْتَهَتِ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ كَبَّرَ أَيِ النِّدَاءُ وَالتَّسْمِيَةُ ، وَأَنْ يُقَالَ : دُونَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . يُقَالُ : دَعَوْتُ زَيْدًا : إِذَا نَادَيْتَهُ ، وَدَعَوْتَهُ زَيْدًا : إِذَا سَمَّيْتَهُ . وَيُقَالُ : لِبَنِي فُلَانٍ الدَّعْوَةُ عَلَى قَوْمِهِمْ : إِذَا قُدِّمُوا فِي الْعَطَاءِ عَلَيْهِمْ . ( هـ ) وَفِيهِ لَوْ دُعِيتُ إِلَى مَا دُعِيَ إِلَيْهِ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَجَبْتُ يُرِيدُ حِينَ دُعِيَ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْحَبْسِ فَلَمْ يَخْرُجْ ، وَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ . يَصِفُهُ بِالصَّبْرِ وَالثَّبَاتِ : أَيْ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ لَخَرَجْتُ وَلَمْ أَلْبَثْ . وَهَذَا مِنْ جِنْسِ تَوَاضُعِهِ فِي قَوْلِهِ : لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ فِي الْمَسْجِدِ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ : لَا وَجَدْتَ يُرِيدُ مَنْ وَجَدَهُ فَدَعَا إِلَيْهِ صَاحِبَهُ ، لِأَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْشَدَ الضَّالَّةُ فِي الْمَسْجِدِ . ( س ) وَفِيهِ لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ الدِّعْوَةُ فِي النَّسَبِ بِالْكَسْرِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْتَسِبَ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ ، وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ، فَنَهَى عَنْهُ وَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَدْ تَكَرَّرَتِ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ . وَالِادِّعَاءُ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ حَرَامٌ ، فَمَنِ اعْتَقَدَ إِبَاحَةَ ذَلِكَ كَفَرَ لِمُخَالَفَةِ الْإِجْمَاعِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ إِبَاحَتَهُ فَفِي مَعْنَى كُفْرِهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَشْبَهَ فِعْلُهُ فِعْلَ الْكُفَّارِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ كَافِرٌ نِعْمَةَ اللَّهِ وَالْإِسْلَامَ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَلَيْسَ مِنَّا أَيْ إِنِ اعْتَقَدَ جَوَازَهُ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ فَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُسْتَلَاطُ لَا يَرِثُ وَيُدْعَى لَهُ وَيُدْعَى بِهِ . الْمُسْتَلَاطُ : الْمُسْتَلْحَقُ فِي النَّسَبِ . وَيُدْعَى لَهُ : أَيْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ ، فَيُقَالُ : فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ، وَيُدْعَى بِهِ : أَيْ يُكْنَى فَيُقَالُ : هُوَ أَبُو فُلَانٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَرِثُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدٍ حَقِيقِيٍّ . [2/122] ( س ) وَفِي كِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَيْ بِدَعْوَتِهِ ، وَهِيَ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ الَّتِي يُدْعَى إِلَيْهَا أَهْلُ الْمِلَلِ الْكَافِرَةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ ، وَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الدَّعْوَةِ ، كَالْعَافِيَةِ وَالْعَاقِبَةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَيْرِ بْنِ أَفْصَى لَيْسَ فِي الْخَيْلِ دَاعِيَةٌ لِعَامِلٍ أَيْ لَا دَعْوَى لِعَامِلِ الزَّكَاةِ فِيهَا ، وَلَا حَقَّ يَدْعُو إِلَى قَضَائِهِ ، لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ . ( هـ ) وَفِيهِ الْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبَشَةِ أَرَادَ بِالدَّعْوَةِ الْأَذَانَ ، جَعَلَهُ فِيهِمْ تَفْضِيلًا لِمُؤَذِّنِهِ بِلَالٍ . * وَفِيهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَعْنِي الشَّيْطَانَ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ ، وَأَرَادَ بِدَعْوَةِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَهُ : ( وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي وَمِنْ جُمْلَةِ مُلْكِهِ تَسْخِيرُ الشَّيَاطِينِ وَانْقِيَادُهُمْ لَهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ سَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي : دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ، وَبِشَارَةُ عِيسَى دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَبِشَارَةُ عِيسَى قَوْلُهُ : ( وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ لَمَّا أَصَابَهُ الطَّاعُونُ قَالَ : لَيْسَ بِرِجْزٍ وَلَا طَاعُونٍ ، وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ أَرَادَ قَوْلَهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ أَيْ تَحُوطُهُمْ وَتَكْنُفُهُمْ وَتَحْفَظُهُمْ ، يُرِيدُ أَهْلَ السُّنَّةِ دُونَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ . وَالدَّعْوَةُ : الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الدُّعَاءِ . * وَفِي حَدِيثِ عَرَفَةَ أَكْثَرُ دُعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَاتٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّمَا سُمِّيَ التَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّمْجِيدُ دُعَاءً لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي اسْتِيجَابِ ثَوَابِ اللَّهِ وَجَزَائِهِ ، كَالْحَدِيثِ الْآخَرِ : إِذَا شَغَلَ عَبْدِي ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ .
مَسِيرَةِ
( سَيَرَ ) * فِيهِ أَهْدَى لَهُ أُكَيْدِرُ دُومَةَ حُلَّةً سَيْرَاءَ السَّيْرَاءُ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَالْمَدِّ : نَوْعٌ مِنَ الْبُرُودِ يُخَالِطُهُ حَرِيرٌ كَالسُّيُورِ ، فَهُوَ فَعْلَاءُ مِنَ السَّيْرِ : الْقِدُّ . هَكَذَا يُرْوَى عَلَى الصِّفَةِ . وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : إِنَّمَا هُوَ حُلَّةَ سِيرَاءَ عَلَى الْإِضَافَةِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ سِيبَوَيْهِ قَالَ : لَمْ يَأْتِ فَعْلَاءُ صِفَةً ، وَلَكِنِ اسْمًا . وَشَرَحَ السَّيْرَاءَ بِالْحَرِيرِ الصَّافِي ، وَمَعْنَاهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ . ( س ) وَمِنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى عَلِيًّا بُرْدًا سِيرَاءَ وَقَالَ : اجْعَلْهُ خُمُرًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ ، فَقَالَ : لَوِ اشْتَرَيْتَهَا . [2/434] * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ إِنَّ أَحَدَ عُمَّالِهِ وَفَدَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ أَيْ فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ كَالسُّيُورِ . وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثٌ مِثْلُهُ . ( س ) وَفِيهِ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ أَيِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُسَارُ فِيهَا مِنَ الْأَرْضِ ، كَالْمَنْزِلَةِ ، وَالْمَتْهَمَةِ وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السَّيْرِ ، كَالْمَعِيشَةِ ، وَالْمَعْجِزَةِ ، مِنَ الْعَيْشِ وَالْعَجْزِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ ذِكْرُ سَيِّرْ بِفَتْحِ السِّينِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ : كَثِيبٌ بَيْنَ بَدْرٍ وَالْمَدِينَةِ ، قَسَمَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ تَسَايَرَ عَنْهُ الْغَضَبُ أَيْ سَارَ وَزَالَ .
يَرَحْ
( رَوَحَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرُّوحِ فِي الْحَدِيثِ ، كَمَا تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ ، وَوَرَدَتْ فِيهِ عَلَى مَعَانٍ ، وَالْغَالِبُ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّوحِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْجَسَدُ وَتَكُونُ بِهِ الْحَيَاةُ ، وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى [2/272] الْقُرْآنِ ، وَالْوَحْيِ ، وَالرَّحْمَةِ ، وَعَلَى جِبْرِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الرُّوحُ الْأَمِينُ وَرُوحُ الْقُدُسِ . وَالرُّوحُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ . ( هـ ) وَفِيهِ تَحَابُّوا بِذِكْرِ اللَّهِ وَرُوحِهِ أَرَادَ مَا يَحْيَا بِهِ الْخَلْقُ وَيَهْتَدُونَ ، فَيَكُونُ حَيَاةً لَهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَمْرَ النُّبُوَّةِ . وَقِيلَ : هُوَ الْقُرْآنُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَلَائِكَةُ الرُّوحَانِيُّونَ يُرْوَى بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا ، كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الرُّوحِ أَوِ الرَّوَحِ ، وَهُوَ نَسِيمُ الرِّيحِ ، وَالْأَلِفُ وَالنُّونُ مِنْ زِيَادَاتِ النَّسَبِ ، وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُمْ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ لَا يُدْرِكُهَا الْبَصَرُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ضِمَادٍ إِنَّى أُعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْأَرْوَاحُ هَاهُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْجِنِّ ، سُمُّوا أَرْوَاحًا لِكَوْنِهِمْ لَا يُرَوْنَ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْوَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَيْ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا . يُقَالُ : رَاحَ يَرِيحُ ، وَرَاحَ يَرَاحُ ، وَأَرَاحَ يُرِيحُ : إِذَا وَجَدَ رَائِحَةَ الشَّيْءِ ، وَالثَّلَاثَةُ قَدْ رُوِيَ بِهَا الْحَدِيثُ . * وَفِيهِ هَبَّتْ أَرْوَاحُ النَّصْرِ الْأَرْوَاحُ جَمْعُ رِيحٍ لِأَنَّ أَصْلَهَا الْوَاوُ ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَرْيَاحٍ قَلِيلًا ، وَعَلَى رِيَاحٍ كَثِيرًا ، يُقَالُ الرِّيحُ لِآلِ فُلَانٍ : أَيِ النَّصْرُ وَالدَّوْلَةُ . وَكَانَ لِفُلَانٍ رِيحٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُمْ الرَّوْحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ ، فَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ فَأُمِرُوا بِالْغُسْلِ الرَّوْحُ بِالْفَتْحِ : نَسِيمُ الرِّيحِ ، كَانُوا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمُ النَّسِيمُ تَكَيَّفَ بِأَرْوَاحِهِمْ وَحَمَلَهَا إِلَى النَّاسِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا الْعَرَبُ تَقُولُ : لَا تَلْقَحُ السَّحَابُ إِلَّا مِنْ رِيَاحٍ مُخْتَلِفَةٍ ، يُرِيدُ اجْعَلْهَا لَقَاحًا لِلسَّحَابِ ، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا . وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ مَجِيءُ الْجَمْعِ فِي آيَاتِ الرَّحْمَةِ ، وَالْوَاحِدِ فِي قَصَصِ الْعَذَابِ ، كَالرِّيحِ الْعَقِيمِ ، وَرِيحًا صَرْصَرًا . * وَفِيهِ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَيْ مِنْ رْحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ . ( س ) وَفِيهِ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لِأَوْلَادِهِ : أَحْرِقُونِي ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَأَذْرُونِي فِيهِ . [2/273] يَوْمٌ رَاحٌ : أَيْ ذُو رِيحٍ ، كَقَوْلِهِمْ : رَجُلٌ مَالٌ . وَقِيلَ : يَوْمٌ رَاحٌ وَلَيْلَةٌ رَاحَةٌ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ فِيهِمَا . ( س ) وَفِيهِ رَأَيْتُهُمْ يَتَرَوَّحُونَ فِي الضُّحَى أَيِ احْتَاجُوا إِلَى التَّرَوُّحِ مِنَ الْحَرِّ بِالْمَرْوَحَةِ ، أَوْ يَكُونُ مِنَ الرَّوَاحِ : الْعَوْدِ إِلَى بُيُوتِهِمْ ، أَوْ مِنْ طَلَبِ الرَّاحَةِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَكِبَ نَاقَةً فَارِهَةً فَمَشَتْ بِهِ مَشْيًا جَيِّدًا فَقَالَ : كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِلُ الْمَرْوَحَةُ بِالْفَتْحِ : الْمَوْضِعُ الَّذِي تَخْتَرِقُهُ الرِّيحُ ، وَهُوَ الْمُرَادُ ، وَبِالْكَسْرِ : الْآلَةُ الَّتِي يُتَرَوَّحُ بِهَا . أَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ أَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ يُقَالُ : أَرْوَحَ الْمَاءُ وَأَرَاحَ إِذَا تَغَيَّرَتْ رِيحُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً أَيْ مَشَى إِلَيْهَا وَذَهَبَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُرِدْ رَوَاحَ آخِرِ النَّهَارِ . يُقَالُ : رَاحَ الْقَوْمُ وَتَرَوَّحُوا إِذَا سَارُوا أَيَّ وَقْتٍ كَانَ . وَقِيلَ : أَصْلُ الرَّوَاحِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلَا تَكُونُ السَّاعَاتُ الَّتِي عَدَّدَهَا فِي الْحَدِيثِ إِلَّا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَهِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، كَقَوْلِكَ : قَعَدْتُ عِنْدَكَ سَاعَةً ، وَإِنَّمَا تُرِيدُ جُزْءًا مِنَ الزَّمَانِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَاعَةً حَقِيقِيَّةً الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مَجْمُوعِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . * وَفِي حَدِيثِ سَرِقَةِ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ حَتَّى يُؤوِيَهُ الْمُرَاحُ الْمُرَاحُ بِالضَّمِّ : الْمَوْضِعُ الَّذِي تَرُوحُ إِلَيْهِ الْمَاشِيَةُ : أَيْ تَأْوِي إِلَيْهِ لَيْلًا . وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَرُوحُ إِلَيْهِ الْقَوْمُ أَوْ يَرُوحُونَ مِنْهُ ، كَالْمَغْدَى ، لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُغْدَى مِنْهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا أَيْ أَعْطَانِي ; لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ مُرَاحًا لِنَعَمِهِ . * وَفِي حَدِيثِهَا أَيْضًا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا أَيْ مِمَّا يَرُوحُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ أَعْطَانِي نَصِيبًا وَصِنْفًا . وَيُرْوَى ذَابِحَةٍ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ لَوْلَا حُدُودٌ فُرِضَتْ وَفَرَائِضُ حُدَّتْ تُرَاحُ عَلَى أَهْلِهَا أَيْ [2/274] تُرَدُّ إِلَيْهِمْ ، وَأَهْلُهَا هُمُ الْأَئِمَّةُ . وَيَجُوزُ بِالْعَكْسِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ يَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنَ الرَّعِيَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَتَّى أَرَاحَ الْحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ رَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ أَيْ رَدَدْتُهَا إِلَى الْمُرَاحِ . ( س ) وَحَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ ذَاكَ مَالٌ رَائِحٌ أَيْ يَرُوحُ عَلَيْكَ نَفْعُهُ وَثَوَابُهُ ، يَعْنِي قُرْبَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ . وَيُرْوَى بِالْبَاءِ وَقَدْ سَبَقَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عَلَى رَوْحَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَيْ مِقْدَارِ رَوْحَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الرَّوَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ : أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ أَيْ أَذِّنْ بِالصَّلَاةِ نَسْتَرِحْ بِأَدَائِهَا مِنْ شُغْلِ الْقَلْبِ بِهَا . وَقِيلَ : كَانَ اشْتِغَالُهُ بِالصَّلَاةِ رَاحَةً لَهُ ; فَإِنَّهُ كَانَ يَعُدُّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ تَعَبًا ، فَكَانَ يَسْتَرِيحُ بِالصَّلَاةِ لِمَا فِيهَا مِنْ مُنَاجَاةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِهَذَا قَالَ : قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَمَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِنْ قُرَّةِ الْعَيْنِ . يُقَالُ : أَرَاحَ الرَّجُلُ وَاسْتَرَاحَ إِذَا رَجَعَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِعْيَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ أَيْمَنَ إِنَّهَا عَطِشَتْ مُهَاجِرَةً فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَدُلِّيَ إِلَيْهَا دَلْوٌ مِنَ السَّمَاءِ فَشَرِبَتْ حَتَّى أَرَاحَتْ . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ أَيْ يَعْتَمِدُ عَلَى إِحْدَاهُمَا مَرَّةً وَعَلَى الْأُخْرَى مَرَّةً لِيُوصِلَ الرَّاحَةَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا صَافًّا قَدَمَيْهِ فَقَالَ : لَوْ رَاوَحَ كَانَ أَفْضَلَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ثَابِتٌ يُرَاوِحُ مَا بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَقَدَمَيْهِ أَيْ قَائِمًا وَسَاجِدًا ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَيْنَ كُلِّ تَسْلِيمَتَيْنِ . وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ ، تَفْعِيلَةٌ مِنْهَا ، مِثْلُ تَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ . ( هـ ) وَفِي شِعْرِ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ يَمْدَحُ ابْنَ الزُّبَيْرِ : حَكَيْتَ لَنَا الصِّدِّيقَ لَمَّا وَلِيتَنَا وَعُثْمَانَ وَالْفَارُوقَ فَارْتَاحَ مُعْدِمُ أَيْ سَمَحَتْ نَفْسُ الْمُعْدِمِ وَسَهُلَ عَلَيْهِ الْبَذْلُ . يُقَالُ : رِحْتُ لِلْمَعْرُوفِ أَرَاحُ رَيْحًا ، وَارْتَحْتُ أَرْتَاحُ ارْتِيَاحًا ، إِذَا مِلْتَ إِلَيْهِ وَأَحْبَبْتَهُ . [2/275] [ هـ ] وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ رَجُلٌ أَرْيَحِيٌّ إِذَا كَانَ سَخِيًّا يَرْتَاحُ لِلنَّدَى . [ هـ ] وَفِيهِ نَهَى أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ أَيِ الْمُطَيَّبِ بِالْمِسْكِ ، كَأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ رَائِحَةٌ تَفُوحُ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَائِحَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ . * وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ نَاوَلَ رَجُلًا ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : اطْوِهِ عَلَى رَاحَتِهِ أَيْ عَلَى طَيِّهِ الْأَوَّلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ كَانَ أَرْوَحَ كَأَنَّهُ رَاكِبٌ وَالنَّاسُ يَمْشُونَ " الْأَرْوَحُ الَّذِي تَتَدَانَى عَقِبَاهُ وَيَتَبَاعَدُ صَدْرَا قَدَمَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كِنَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ قَدْ أَقْبَلَ تَضْرِبُ دِرْعُهُ رَوْحَتَيْ رِجْلَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ أَرْوَحَ أَيْ مُتَّسَعٍ مَبْطُوحٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ إِنَّ الْجَمَلَ الْأَحْمَرَ لَيُرِيحُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ الْإِرَاحَةُ هَاهُنَا : الْمَوْتُ وَالْهَلَاكُ . وَيُرْوَى بِالنُّونِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .