HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ٩٢٧٠

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، قَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ» ٩٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: « الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَإنِّي أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، ثُمَّ تَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ، لَا تَضُرُّهُمْ، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ «
  • شعيب الأرنؤوط:حديث صحيحمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج15 ص153
ج ١٥ ص ١٥٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٣ مصادر سنن أبي داود, صحيح البخاري, صحيح مسلم
شَتَّى
( بَابُ الشِّينِ مَعَ التَّاءِ ) ( شَتَّتَ ) * فِيهِ يَهْلِكُونَ مَهْلِكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى أَيْ مُخْتَلِفَةً . يُقَالُ : شَتَّ الْأَمْرُ شَتًّا وَشَتَاتًا . وَأَمْرٌ شَتٌّ وَشَتِيتٌ . وَقَوْمٌ شَتَّى : أَيْ مُتَفَرِّقُونَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى أَيْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ ، وَشَرَائِعُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ . وَقِيلَ : أَرَادَ اخْتِلَافَ أَزْمَانِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .
لِعَلَّاتٍ
[3/291] ( عَلَلَ ) ( هـ ) فِيهِ : أُتِيَ بِعُلَالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ مِنْهَا ، أَيْ : بَقِيَّةِ لَحْمِهَا ، يُقَالُ لِبَقِيَّةِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَبَقِيَّةِ قُوَّةِ الشَّيْخِ ، وَبَقِيَّةِ جَرْيِ الْفَرَسِ : عُلَالَةٌ ، وَقِيلَ : عُلَالَةُ الشَّاةِ : مَا يُتَعَلَّلُ بِهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، مِنَ الْعَلَلِ : الشُّرْبِ بَعْدَ الشُّرْبِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «قَالُوا : فِيهِ بَقِيَّةٌ مِنْ عُلَالَةٍ» أَيْ : بَقِيَّةٌ مِنْ قُوَّةِ الشَّيْخِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي حَثْمَةَ يَصِفُ التَّمْرَ «تَعِلَةُ الصَّبِيِّ وَقِرَى الضَّيْفِ» أَيْ : مَا يُعَلَّلُ بِهِ الصَّبِيُّ لِيَسْكُتَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «مِنْ جَزِيلِ عَطَائِكَ الْمَعْلُولِ» يُرِيدُ أَنَّ عَطَاءَ اللَّهِ مُضَاعَفٌ ، يَعُلُّ بِهِ عِبَادَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى . * وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : كَأَنَّهُ مُنْهَلٌ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ أَوِ النَّخَعِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِالْعَصَا رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ : «إِذَا عَلَّهُ ضَرْبًا فَفِيهِ الْقَوَدُ» أَيْ إِذَا تَابَعَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ ، مِنْ عَلَلِ الشُّرْبِ . ( هـ ) وَفِيهِ : الْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ ، أَوْلَادُ الْعَلَّاتِ : الَّذِينَ أُمَّهَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَأَبُوهُمْ وَاحِدٌ . أَرَادَ أَنَّ إِيمَانَهُمْ وَاحِدٌ وَشَرَائِعَهُمْ مُخْتَلِفَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «يَتَوَارَثُ بَنُو الْأَعْيَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ» أَيْ : يَتَوَارَثُ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَهُمُ الْأَعْيَانُ ، دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَهُمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «فَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ» أَيْ بِسَبَبِهَا ، يُظْهِرُ أَنَّهُ يَضْرِبُ جَنْبَ الْبَعِيرِ بِرِجْلِهِ ، وَإِنَّمَا يَضْرِبُ رِجْلِي . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ . مَا عِلَّتِي وَأَنَا جَلْدٌ نَابِلٌ أَيْ : مَا عُذْرِي فِي تَرْكِ الْجِهَادِ وَمَعِي أُهْبَةُ الْقِتَالِ ؟ فَوَضَعَ الْعِلَّةَ مَوْضِعَ الْعُذْرِ .