HadithLab
RU
مسند أحمد · حديث أبي قتادة الأنصاري

رقم الحديث 22639

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو قَتَادَةَ وَنَحْنُ نَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَذَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذَا فَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ، أَتَدْرُونَ مَا تَقُولُونَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " قَالَ عَفَّانُ: وَقَدْ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، (١)
  • شعيب الأرنؤوط:المرفوع منه صحيح لغيرهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج37 ص318
ج 37 ص 318

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 2 سنن ابن ماجه, سنن الدارمي
شَاهَتِ
( شَوَهَ ) ( هـ ) فِيهِ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ شَوْهَاءُ إِلَى جَنْبِ قَصْرٍ الشَّوْهَاءُ : الْمَرْأَةُ الْحَسَنَةُ الرَّائِعَةُ ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ الْقَبِيحَةِ : شَوْهَاءُ ، وَالشَّوْهَاءُ : الْوَاسِعَةُ الْفَمِ وَالصَّغِيرَةُ الْفَمِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَوَّهَ اللَّهُ حُلُوقَكُمْ أَيْ وَسَّعَهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَدْرٍ قَالَ حِينَ رَمَى الْمُشْرِكِينَ بِالتُّرَابِ : شَاهَتِ الْوُجُوهُ أَيْ قَبُحَتْ . يُقَالُ : شَاهَ يَشُوهُ شَوْهًا ، وَشَوِهَ شَوَهًا ، وَرَجُلٌ أَشْوَهٌ ، وَامْرَأَةٌ شَوْهَاءُ . وَيُقَالُ لِلْخُطْبَةِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَوْهَاءُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ : شَاهَ الْوَجْهُ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِصَفْوَانِ بْنِ الْمُعَطَّلِ حِينَ ضَرَبَ حَسَّانَ بِالسَّيْفِ : أَتَشَوَّهْتَ عَلَى قَوْمِي أَنْ هَدَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْإِسْلَامِ ؟ أَيْ أَتَنَكَّرْتَ وَتَقَبَّحْتَ لَهُمْ ؟ وَجَعَلَ الْأَنْصَارَ قَوْمَهُ لِنُصْرَتِهِمْ إِيَّاهُ . وَقِيلَ الْأَشْوَهُ : السَّرِيعُ الْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ وَرَجُلٌ شَائِهُ الْبَصَرِ ، وَشَاهِي الْبَصَرِ : أَيْ حَدِيدُهُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : يُقَالُ : لَا تُشَوِّهْ عَلَيَّ : أَيْ لَا تَقُلْ : مَا أَحْسَنَكَ ، فَتُصِيبَنِي بِعَيْنِكَ .
فَلْيَتَبَوَّأْ
بَابُ الْبَاءِ مَعَ الْوَاوِ ( بَوَأَ ) ( هـ ) فِيهِ : أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي أَيْ أَلْتَزِمُ وَأَرْجِعُ وَأُقِرُّ ، وَأَصْلُ الْبَوَاءِ اللُّزُومُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا أَيِ الْتَزَمَهُ وَرَجَعَ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : " إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ " أَيْ كَانَ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ ذَنْبِهِ وَعُقُوبَةُ قَتْلِ صَاحِبِهِ ، فَأَضَافَ الْإِثْمَ إِلَى صَاحِبِهِ ; لِأَنَّ قَتْلَهُ سَبَبٌ لِإِثْمِهِ . وَفِي رِوَايَةٍ " إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ " أَيْ فِي حُكْمِ الْبَوَاءِ وَصَارَا مُتَسَاوِيَيْنِ لَا فَضْلَ لِلْمُقْتَصِّ إِذَا اسْتَوْفَى حَقَّهُ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " بُؤْ لِلْأَمِيرِ بِذَنْبِكَ " أَيِ اعْتَرِفْ بِهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ ، وَمَعْنَاهَا لِيَنْزِلْ مَنْزِلَهُ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ بَوَّأَهُ اللَّهُ مَنْزِلًا ، أَيْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ ، وَتَبَوَّأْتُ مَنْزِلًا ، أَيِ اتَّخَذْتُهُ ، وَالْمَبَاءَةُ : الْمَنْزِلُ . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أُصَلِّي فِي مَبَاءَةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَيْ مَنْزِلِهَا الَّذِي تَأْوِي إِلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُتَبَوَّأُ أَيْضًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَدِينَةِ : هَا هُنَا الْمُتَبَوَّأُ . [1/160] ( هـ ) وَفِيهِ : عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ يَعْنِي النِّكَاحَ وَالتَّزَوُّجَ . يُقَالُ فِيهِ الْبَاءَةُ وَالْبَاءُ ، وَقَدْ يُقْصَرُ ، وَهُوَ مِنَ الْمَبَاءَةِ : الْمَنْزِلُ ، لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا . وَقِيلَ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ ، أَيْ يَسْتَمْكِنُ كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ مَنْزِلِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " أَنَّ امْرَأَةً مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ وَقَدْ تَزَيَّنَتْ لِلْبَاءَةِ " . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّ رُجَلًا بَوَّأَ رَجُلًا بِرُمْحِهِ " أَيْ سَدَّدَهُ قِبَلَهُ وَهَيَّأَهُ لَهُ . ( س ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ قِتَالٌ ، وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا طَوْلٌ عَلَى الْآخَرِ ، فَقَالُوا لَا نَرْضَى حَتَّى يُقْتَلَ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحُرُّ مِنْهُمْ ، وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَاءَوْا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَذَا قَالَ هُشَيْمٌ ، وَالصَّوَابُ يَتَبَاوَأُوا بِوَزْنِ يَتَقَاتَلُوا ، مِنَ الْبَوَاءِ وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ ، يُقَالُ بَاوَأْتُ بَيْنَ الْقَتْلَى ، أَيْ سَاوَيْتُ . وَقَالَ غَيْرُهُ يَتَبَاءَوْا صَحِيحٌ ، يُقَالُ بَاءَ بِهِ إِذَا كَانَ كُفْؤًا لَهُ . وَهُمْ بَوَاءٌ ، أَيْ أَكْفَاءٌ ، مَعْنَاهُ ذَوُو بَوَاءٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْجِرَاحَاتُ بَوَاءٌ أَيْ سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ ، لَا يُؤْخَذُ إِلَّا مَا يُسَاوِيهَا فِي الْجُرْحِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّادِقِ : " قِيلَ لَهُ : مَا بَالُ الْعَقْرَبِ مُغْتَاظَةٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ ؟ فَقَالَ تُرِيدُ الْبَوَاءَ " أَيْ تُؤْذِي كَمَا تُؤْذَى . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " فَيَكُونُ الثَّوَابُ جَزَاءً وَالْعِقَابُ بَوَاءً " .