HadithLab
RU
صحيح مسلم · (٢٧) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة

رقم الحديث 600

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ " فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا" فَقَالَ رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. فَقَالَ "لَقَدْ رَأَيْتُ اثني عشر ملكا يبتدرونها. أنهم يرفعها".
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص99
ج 1 ص 419

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد
الْقَوْمُ
( قَوَمَ ) * فِي حَدِيثِ الْمَسْأَلَةِ : " أَوْ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ " أَيْ : مَا يَقُومُ بِحَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَقِوَامُ الشَّيْءِ : عِمَادُهُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ قِوَامُ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَقِوَامُ الْأَمْرِ : مِلَاكُهُ . ( س ) وَفِيهِ : إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ ، الْقَوْمُ فِي الْأَصْلِ : مَصْدَرُ قَامَ ، فَوُصِفَ بِهِ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَلِذَلِكَ قَابَلَهُنَّ بِهِ ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَقُمْنَ بِهَا . [4/125] * وفِيهِ : مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ فِي حَاجَتِهِ صَابَرَهُ ، قَاوَمَهُ : فَاعَلَهُ ، مِنَ الْقِيَامِ ؛ أَيْ : إِذَا قَامَ مَعَهُ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ صَبَرَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَهَا . * وَفِيهِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُ هُوَ الْمُقَوِّمُ ، أَيْ : لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا ، وَهُوَ مِنْ قِيمَةِ الشَّيْءِ ؛ أَيْ : حَدَّدْتَ لَنَا قِيمَتَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ " اسْتَقَمْتَ فِي لُغَةِ أَهْلِ مَكَّةَ : بِمَعْنَى قَوَّمْتَ ، يَقُولُونَ : اسْتَقَمْتُ الْمَتَاعَ إِذَا قَوَّمْتَهُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبًا فَيُقَوِّمُهُ مَثَلًا بِثَلَاثِينَ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِعْهُ بِهَا وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَكَ ، فَإِنْ بَاعَهُ نَقْدًا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَأْخُذُ الزِّيَادَةَ ، وَإِنْ بَاعَهُ نَسِيئَةً بِأَكْثَرَ مِمَّا يَبِيعُهُ نَقْدًا ، فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ وَلَا يَجُوزُ . ( س ) وَفِيهِ : حِينَ قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، أَيْ : قِيَامُ الشَّمْسِ وَقْتَ الزَّوَالِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : قَامَتْ بِهِ دَابَّتُهُ ؛ أَيْ : وَقَفَتْ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا بَلَغَتْ وَسَطَ السَّمَاءِ أَبْطَأَتْ حَرَكَةُ الظِّلِّ إِلَى أَنْ تَزُولَ ، فَيَحْسَبُ النَّاظِرُ الْمُتَأَمِّلُ أَنَّهَا قَدْ وَقَفَتْ وَهِيَ سَائِرَةٌ ، لَكِنْ سَيْرًا لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ سَرِيعٌ ، كَمَا يَظْهَرُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ ، فَيُقَالُ لِذَلِكَ الْوُقُوفِ الْمُشَاهَدِ ( قَامَ ) قَائِمُ الظَّهِيرَةِ . ( س هـ ) وَفِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا ، أَيْ : لَا أَمُوتَ إِلَّا ثَابِتًا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالتَّمَسُّكِ بِهِ ، يُقَالُ : قَامَ فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْخَاءِ . ( س هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيدُوا خَضْرَاءَهُمْ ، أَيْ : دُومُوا لَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَاثْبُتُوا عَلَيْهَا ، مَا دَامُوا عَلَى الدِّينِ وَثَبَتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ ، يُقَالُ : أَقَامَ وَاسْتَقَامَ ، كَمَا يُقَالُ : أَجَابَ وَاسْتَجَابَ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْخَوَارِجُ وَمَنْ يَرَى رَأْيَهُمْ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى الْأَئِمَّةِ ، وَيَحْمِلُونَ قَوْلَهُ : [4/126] مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ ، عَلَى الْعَدْلِ فِي السِّيرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِقَامَةُ هَاهُنَا الْإِقَامَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ . وَدَلِيلُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : سَيَلِيكُمْ أُمَرَاءُ تَقْشَعِرُّ مِنْهُمُ الْجُلُودُ ، وَتَشْمَئِزُّ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ . وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ : الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا ، وَفُجَّارُهَا أُمَرَاءُ فَجَّارِهَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ، الْقَائِمَةُ : الدَّائِمَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الَّتِي الْعَمَلُ بِهَا مُتَّصِلٌ لَا يُتْرَكُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَقَامَ لَكُمْ ، أَيْ : دَامَ وَثَبَتَ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : لَوْ تَرَكْتَهُ مَا زَالَ قَائِمًا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَهَا . * وَفِيهِ : تَسْوِيَةُ الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، أَيْ : مِنْ تَمَامِهَا وَكَمَالِهَا ، فَأَمَّا قَوْلُهُ : " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " فَمَعْنَاهُ قَامَ أَهْلُهَا أَوْ حَانَ قِيَامُهُمْ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " هِيَ الْبَاقِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا صَحِيحَةً ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ نَظَرُهَا وَإِبْصَارُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " رُبَّ قَائِمٍ مَشْكُورٌ لَهُ ، وَنَائِمٍ مَغْفُورٌ لَهُ " أَيْ : رُبَّ مُتَهَجِّدٍ يَسْتَغْفِرُ لِأَخِيهِ النَّائِمِ ، فَيُشْكَرُ لَهُ فِعْلُهُ ، وَيُغْفَرُ لِلنَّائِمِ بِدُعَائِهِ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ أَذِنَ فِي قَطْعِ الْمَسَدِ وَالْقَائِمَتَيْنِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ ، يُرِيدُ قَائِمَتَيِ الرَّحْلِ الَّتِي تَكُونُ فِي مُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ .
حَفَزَنِي
( حَفَزَ ) ( س ) فِيهِ عَنْ أَنَسٍ " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ حَفْزُ الْمَوْتِ ، قِيلَ : وَمَا حَفْزُ الْمَوْتِ ؟ قَالَ : مَوْتُ الْفَجْأَةِ " الْحَفْزُ : الْحَثُّ وَالْإِعْجَالُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ " أَنَّهُ دَبَّ إِلَى الصَّفِّ رَاكِعًا وَقَدْ حَفَزَهُ النَفَسُ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْبُرَاقِ " وَفِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِزُ بِهِمَا رِجْلَيْهِ " . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أُتِيَ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ " أَيْ مُسْتَعْجِلٌ مُسْتَوْفِزٌ يُرِيدُ الْقِيَامَ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْقَدَرُ فَاحْتَفَزَ " أَيْ قَلِقَ وَشُخِصَ بِهِ . وَقِيلَ : اسْتَوَى جَالِسًا عَلَى وَرِكَيْهِ كَأَنَّهُ يَنْهَضُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ إِذَا جَلَسَتْ وَإِذَا سَجَدَتْ وَلَا تُخَوِّي كَمَا يُخَوِّي الرَّجُلُ " أَيْ تَتَضَامُّ وَتَجْتَمِعُ . * وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ " كَانَ يُوَسِّعُ لِمَنْ أَتَاهُ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مُتَّسَعًا تَحَفَّزَ لَهُ تَحَفُّزًا " .
حَفَزَهُ
( حَفَزَ ) ( س ) فِيهِ عَنْ أَنَسٍ " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ حَفْزُ الْمَوْتِ ، قِيلَ : وَمَا حَفْزُ الْمَوْتِ ؟ قَالَ : مَوْتُ الْفَجْأَةِ " الْحَفْزُ : الْحَثُّ وَالْإِعْجَالُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ " أَنَّهُ دَبَّ إِلَى الصَّفِّ رَاكِعًا وَقَدْ حَفَزَهُ النَفَسُ " وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْبُرَاقِ " وَفِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِزُ بِهِمَا رِجْلَيْهِ " . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أُتِيَ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ " أَيْ مُسْتَعْجِلٌ مُسْتَوْفِزٌ يُرِيدُ الْقِيَامَ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْقَدَرُ فَاحْتَفَزَ " أَيْ قَلِقَ وَشُخِصَ بِهِ . وَقِيلَ : اسْتَوَى جَالِسًا عَلَى وَرِكَيْهِ كَأَنَّهُ يَنْهَضُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ إِذَا جَلَسَتْ وَإِذَا سَجَدَتْ وَلَا تُخَوِّي كَمَا يُخَوِّي الرَّجُلُ " أَيْ تَتَضَامُّ وَتَجْتَمِعُ . * وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ " كَانَ يُوَسِّعُ لِمَنْ أَتَاهُ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ مُتَّسَعًا تَحَفَّزَ لَهُ تَحَفُّزًا " .
فَأَرَمَّ
( رَمَمَ ) ( س ) فِيهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمَّتَ قَالَ الْحَرْبِيُّ : هَكَذَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُونَ ، وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَهُ ، وَالصَّوَابُ : أَرَمَّتْ ، فَتَكُونُ التَّاءُ لِتَأْنِيثِ الْعِظَامِ ، أَوْ رَمِمْتَ : أَيْ صِرْتَ رَمِيمًا . وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّمَا هُوَ أَرَمْتَ بِوَزْنِ ضَرَبْتَ . وَأَصْلُهُ أَرْمَمْتَ : أَيْ بَلِيتَ ، فَحُذِفَتْ إِحْدَى الْمِيمَيْنِ ، كَمَا قَالُوا أَحَسْتَ فِي أَحْسَسْتَ . وَقِيلَ : إِنَّمَا هُوَ أَرْمَتَّ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ عَلَى أَنَّهُ أَدْغَمَ إِحْدَى الْمِيمَيْنِ فِي التَّاءِ ، وَهَذَا قَوْلٌ سَاقِطٌ ; لِأَنَّ الْمِيمَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ أَبَدًا . وَقِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أُرِمْتَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ بِوَزْنِ أُمِرْتَ ، مِنْ قَوْلِهِمْ أَرِمَتِ الْإِبِلُ تَأْرِمُ إِذَا تَنَاوَلَتِ الْعَلَفَ وَقَلَعَتْهُ مِنَ الْأَرْضِ . قُلْتُ : أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ رَمَّ الْمَيِّتُ ، وَأَرَمَّ إِذَا بَلِيَ . وَالرِّمَّةُ : الْعَظْمُ الْبَالِي ، وَالْفِعْلُ الْمَاضِي مِنْ أَرَمَّ لِلْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ أَرْمَمْتُ وَأَرْمَمْتَ بِإِظْهَارِ التَّضْعِيفِ ، وَكَذَلِكَ كَلُّ فِعْلٍ مُضَعَّفٍ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ فِيهِ التَّضْعِيفُ مَعَهُمَا ، تَقُولُ فِي شَدَّ : شَدَدْتُ ، وَفِي أَعَدَّ : أَعْدَدْتُ ، وَإِنَّمَا ظَهَرَ التَّضْعِيفُ لِأَنَّ تَاءَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ مُتَحَرِّكَةٌ وَلَا يَكُونُ مَا قَبْلَهُمَا إِلَّا سَاكِنًا ، فَإِذَا سَكَنَ مَا قَبْلَهَا وَهِيَ الْمِيمُ الثَّانِيَةُ الْتَقَى [2/267] سَاكِنَانِ ، فَإِنَّ الْمِيمَ الْأُولَى سَكَنَتْ لِأَجْلِ الْإِدْغَامِ وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ ، وَلَا يَجُوزُ تَحْرِيكُ الثَّانِي لِأَنَّهُ وَجَبَ سُكُونُهُ لِأَجْلِ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَحْرِيكُ الْأَوَّلِ ، وَحَيْثُ حُرِّكَ ظَهَرَ التَّضْعِيفُ . وَالَّذِي جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالْإِدْغَامِ ، وَحَيْثُ لَمْ يَظْهَرِ التَّضْعِيفُ فِيهِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ احْتَاجُوا أَنْ يُشَدِّدُوا التَّاءَ لِيَكُونَ مَا قَبْلَهَا سَاكِنًا حَيْثُ تَعَذَّرَ تَحْرِيكُ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ يَتْرُكُوا الْقِيَاسَ فِي الْتِزَامِ مَا قَبْلَ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ . فَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّفَةً فَلَا يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ إِلَّا عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ ، فَإِنَّ الْخَلِيلَ زَعَمَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ يَقُولُونَ : رَدَّتُ وَرَدَّتَ ، وَكَذَلِكَ مَعَ جَمَاعَةِ الْمُؤَنَّثِ يَقُولُونَ : رُدَّنَ وَمُرَّنَ ، يُرِيدُونَ رَدَدْتُ وَرَدَدْتَ ، وَارْدُدْنَ وَامْرُرْنَ . قَالَ : كَأَنَّهُمْ قَدَّرُوا الْإِدْغَامَ قَبْلَ دُخُولِ التَّاءِ وَالنُّونِ ، فَيَكُونُ لَفْظُ الْحَدِيثِ : أَرَمَّتَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَفَتْحِ التَّاءِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِنْجَاءِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ الرِّمَّةُ وَالرَّمِيمُ : الْعَظْمُ الْبَالِي . وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرِّمَّةُ جَمْعَ الرَّمِيمِ ، وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا رُبَّمَا كَانَتْ مَيْتَةً ، وَهِيَ نَجِسَةٌ ، أَوْ لِأَنَّ الْعَظْمَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْحَجَرِ لِمَلَاسَتِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ثُمَامًا ثُمَّ رُمَامًا الرُّمَامُ بِالضَّمِّ : مُبَالَغَةٌ فِي الرَّمِيمِ ، يُرِيدُ الْهَشِيمَ الْمُتَفَتِّتَ مِنَ النَّبْتِ . وَقِيلَ : هُوَ حِينَ تَنْبُتُ رُؤوسُهُ فَتُرَمُّ : أَيْ تُؤْكَلُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِكَذَا وَكَذَا ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ أَيْ سَكَتُوا وَلَمْ يُجِيبُوا . يُقَالُ : أَرَمَّ فَهُوَ مُرِمٌّ . وَيُرْوَى : فَأَزَمَ بِالزَّايِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ ; لِأَنَّ الْأَزْمَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالْكَلَامِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الْهَمْزَةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَلَمَّا سَمِعُوا بِذَلِكَ أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أَيْ سَكَتُوا وَخَافُوا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَذُمُّ الدُّنْيَا " وَأَسْبَابُهَا رِمَامٌ " أَيْ بَالِيَةٌ ، وَهِيَ بِالْكَسْرِ جَمْعُ رُمَّةٍ بِالضَّمِّ ، وَهِيَ قِطْعَةُ حَبْلٍ بَالِيَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ وَإِلَّا دُفِعَ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ الرُّمَّةُ بِالضَّمِّ : قِطْعَةُ حَبْلٍ يُشَدُّ بِهَا الْأَسِيرُ أَوِ الْقَاتِلُ إِذَا قُيِّدَ إِلَى الْقِصَاصِ : أَيْ يُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ بِالْحَبَلِ الَّذِي شُدَّ بِهِ تَمْكِينًا لَهُمْ مِنْهُ لِئَلَّا يَهْرُبَ ، ثُمَّ اتَّسَعُوا فِيهِ حَتَّى قَالُوا أَخَذْتُ الشَّيْءَ بِرُمَّتِهِ : أَيْ كُلَّهُ . [2/268] وَفِيهِ ذِكْرُ رُمَّ بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ ، وَهِيَ بِئْرٌ بِمَكَّةَ مِنْ حَفْرِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى شِسْعِهِ وَرَمِّ مَا دَثَرَ مِنْ سِلَاحِهِ الرَّمُّ : إِصْلَاحُ مَا فَسَدَ وَلَمُّ مَا تَفَرَّقَ . ( هـ ) وَفِيهِ عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ أَيْ تَأْكُلُ ، وَفِي رِوَايَةٍ : تَرْتَمُّ ، وَهِيَ بِمَعْنَاهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي رَمْرَمَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ حَمَلْتُ عَلَى رِمٍّ مِنَ الْأَكْرَادِ أَيْ جَمَاعَةٍ نُزُولٍ ، كَالْحَيِّ مِنَ الْأَعْرَابِ . قَالَ أَبُو مُوسَى : وَكَأَنَّهُ اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرِّمِّ ، وَهُوَ الثَّرَى . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : جَاءَ بِالطِّمِّ وَالرِّمِّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَدِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ حِينَ أَخَذَهُ عَمُّ الْمُطَّلِبُ مِنْهَا : كُنَّا ذَوِي ثُمِّهِ وَرُمِّهِ يُقَالُ مَا لَهُ ثُمٌّ وَلَا رُمٌّ ، فَالثُّمُّ قُمَاشُ الْبَيْتِ ، وَالرُّمُّ مَرَمَّةُ الْبَيْتِ ، كَأَنَّهَا أَرَادَتْ كُنَّا الْقَائِمِينَ بِأَمْرِهِ مُنْذُ وُلِدَ إِلَى أَنْ شَبَّ وَقَوِيَ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَرْفِ الثَّاءِ مَبْسُوطًا . وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ فِي حَرْفِ الرَّاءِ مِنْ قَوْلِ أُمِّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَدْ كَانَ رَوَاهُ فِي حَرْفِ الثَّاءِ مِنْ قَوْلِ أَخْوَالِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ فِيهِ ، وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أُحَيْحَةَ ، وَلَعَلَّهُ قَدْ قِيلَ فِي شَأْنِهِمَا مَعًا ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ الْأَزْهَرِيَّ قَالَ : هَذَا الْحَرْفُ رَوَتْهُ الرُّوَاةُ هَكَذَا ، وَأَنْكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ أُحَيْحَةَ ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَتْهُ الرُّوَاةُ .