رقم الحديث ٦٧٥
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج2 ص134
١. هكذا النسخة، والظاهر أنها مصحّفة، والصواب: «وكانا»، كما هو عند مسلم، فليُحرّر.
٢. من الغريب ترجمة النوويّ بقوله: «باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة -والعياذ باللَّه- واستحبابه في الصبح دائمًا»، فقوله: «واستحبابه في الصبح دائمًا» ليس في أحاديث الباب ذكره، وإنما زاده بناء على مذهبه، وهذا هو الذي نبهنا عليه في أوائل الشرح أنه مما لا ينبغي لشرّاح الحديث أن يفعلوه، بل يتحتم عليهم أن يقوموا بما يقتضيه الحديث، ولو خالف مذهبهم، فليُتنبّه، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٣. وفي نسخة: «لَمّا أنزلت».
٤. «القاموس المحيط» ٣/ ١١١.
٥. «المصباح المنير» ٢/ ٤٧٠.
٦. «المصباح المنير» ٢/ ٥٩٥.
٧. «الفتح» ٩/ ٩٣ - ٩٤، و«عمدة القاري» ٦/ ٨٠.
٨. «عمدة القاري» ٦/ ٨٠.
٩. «الفتح» ٩/ ٩٤ بزيادة.
١٠. «عمدة القاري» ٦/ ٨٠.
١١. «المصباح المنير» ٢/ ٣٠٧.
١٢. «زهر الربى في شرح المجتبى» ٢/ ٢٠١.
١٣. «لسان العرب» ١/ ١٩٧.
١٤. «عمدة القاري» ٦/ ٨٠.
١٥. «لسان العرب» ٥/ ١٧٧.
١٦. «المفهم» ٢/ ٣٠٣.
١٧. «طرح التثريب» ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
١٨. «اللباب في تهذيب الأنساب»٢/ ٢٧٥.
١٩. «الفتح»٧/ ٤٤٠«كتاب المغازي»رقم (٤٠٨٦).
٢٠. «اللباب في تهذيب الأنساب»١/ ٣٨٠.
٢١. «اللباب في تهذيب الأنساب»١/ ٣٥٨.
٢٢. «الفتح»٦/ ٦٢٨«كتاب المناقب»رقم (٣٥١٣).
٢٣. راجع:«الفتح»٦/ ٦٢٨«كتاب المناقب»رقم (٣٥١٣).
٢٤. راجع: «عيون الأثر» ٢/ ٦٧ - ٧٢.
٢٥. «المفهم» ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤.
٢٦. «الفتح» ٨/ ٧٥ «كتاب التفسير» رقم (٤٥٦٠).
٢٧. «المفهم» ٢/ ٣٠٤.
٢٨. «المفهم» ٢/ ٣٠٤.
٢٩. «طرح التثريب» ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢.
٣٠. «التلخيص الحبير» ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
٣١. «نيل الأوطار» ٢/ ٣٩٩ - ٤٠١.
٣٢. في سنده عبد اللَّه بن ميسرة، وهو ضعيف.
٣٣. «السنن الكبرى» ٢/ ٢١٣.
٣٤. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١/ ٢٢٥، وصححه، ووافقه الذهبيّ.
٣٥. قال في «التقريب»: عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ متروك. انتهى.
٣٦. متّفقٌ عليه.
٣٧. هذا إن أراد به الحنفيّة، ففيه نظر؛ لأن عندهم أن القنوت للنوازل في صلاة الفجر مشروع، كما قاله الطحاويّ وغيره، راجع: «حاشية ردّ المحتار» لابن عابدين ٢/ ١١.
٣٨. قال الجامع عفا اللَّه عنه: في تسويته رفع اليدين وتركه، ومثله الجهر بالتأمين بأنواع التشهّدات، وأنواع الأذان، وأنواع النسك نظر لا يخفى؛ لأن ترك الرفع، وعدم الجهر بالتأمين مما خالف السنة الصحيحة، مخالفةً بيِّنةً، فيُعدّ فاعله مخالفًا للسنّة، فيستحقّ الإنكار عليه، وأما أنواع التشهدات، والأذان، والنسك، فإنها ثابتة في السنّة، فمن أخذ ببعضها فقد أخذ بالسنة، فلا يُنكر عليه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
٣٩. رواه مسلم.
٤٠. متفقٌ عليه.
٤١. قال في «مجمع الزوائد»: رجاله موثّقون.
٤٢. متّفقٌ عليه.
٤٣. لكن قال في «الفتح» ٢/ ٥٦٩: قد وافق عاصمًا على روايته هذه عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس، كما عند البخاريّ في «المغازي»، ولفظه: «سأل رجل أنسًا عن القنوت بعد الركوع، أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة»، ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عملُ الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح. انتهى.
٤٤. قال الجامع: لكن يعكُر على هذا ما أخرجه البخاريّ في «المغازي»: «عن عبد العزيز بن صُهيب، قال: سأل رجل أنسًا عن القنوت، بعد الركوع، أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: بل عند الفراغ من القراءة»، فإن هذا ظاهر في كون القنوت غير القراءة، فليُتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.
٤٥. إسناده ضعيف، فيه أبو هلال الراسبيّ، محمد بن سُليم، قال في «التقريب»: صدوقٌ، فيه لينٌ من السادسة، وفيه أيضًا حنظلة السدوسيّ، ضعّفه أحمد، وقال: يروي عن أنس أحاديث مناكير، وقال ابن معين، والنسائيّ: ضعيف، وقال في «التقريب»: ضعيفٌ من السادسة. انتهى.
٤٦. «زاد المعاد في هدي خير العباد» ١/ ٢٧١ - ٢٧٥.
٤٧. «الأوسط» ٥/ ٢٠٨ - ٢١٠.
٤٨. «طرح التثريب» ٢/ ٢٩١.
٤٩. وفي نسخة: «وحدّثنا».
٥٠. وفي نسخة:«وحدّثنا».
٥١. وفي نسخة:«في صلاته».
٥٢. وفي نسخة:«في صلاته».
٥٣. وفي نسخة:«نَجِّ».
٥٤. «لسان العرب» ٢/ ٧٣ - ٧٤.
٥٥. «الفتح» ٣/ ١٧٨.
٥٦. وفي نسخة: «وحدّثنا».
٥٧. «تهذيب التهذيب» ١/ ٤٣٥.