صحيح مسلم · ٦ - باب ما يباح به دم المسلم
رقم الحديث 1677
حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عن عبد الله ابن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
قال رسول الله ﷺ
(لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. لِأَنَّهُ كان أول من سن القتل).
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص106