HadithLab
RU
صحيح مسلم

رقم الحديث ١٦٧٧

حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ، عن عبد الله ابن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قال رسول الله ﷺ (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا. لِأَنَّهُ كان أول من سن القتل).
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص106
ج ٣ ص ١٣٠٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر جامع الترمذي, سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج · الإتيوبي · ج٢٩ ص٢٥٧
(٧) - (بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٧١] (١٦٧٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: وكلهم تقدّموا في الباب الماضي. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) قال في «الفتح»: في رواية حفص بن غياث، عن الأعمش: حدّثني عبد الله بن مرّة، وهو الخارفيّ بمعجمة، وراء مكسورة، وفاء، كوفيّ، وفي السند ثلاثة من التابعين في نسقٍ كوفيون. انتهى . (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع الهَمْدانيّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود - ﵁ - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا) وفي رواية للبخاريّ:»وليس من نفس تُقتَلُ ظلمًا«. قال القرطبيّ - ﵀ -: يَدخل فيه بحكم عمومه نَفْسُ الذمّيّ، والمعاهَد، إذا قُتلا ظُلمًا؛ لأنّ نفسًا نكرة في سياق النفي، فهي للعموم. انتهى . (إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ) بالجرّ صفة لـ«ابن»؛ أي: الذي هو أوَّلٌ في القتل، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الأول في الولادة، والله أعلم. وقال في«الفتح»: وهو قابيل، عند الأكثر، وعَكَس القاضي جمال الدين بن واصل في«تاريخه»، فقال: اسم المقتول: قابيل، اشتُقّ من قَبول قربانه. وقيل: اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء. وقيل: قبن مِثْله بغير ألف. انتهى . وقال في«الفتح»أيضًا في موضع آخر: واختُلف في اسم القاتل، فالمشهور قابيل بوزن المقتول، لكن أوله هاء. وقيل: اسم المقتول: قَيْن بلفظ الْحَدَّاد. وقيل: قاين بزيادة ألف. وذكر السدّيّ في«تفسيره» عن مشايخه بأسانيده أن سبب قَتْل قابيل لأخيه هابيل أن آدم - ﵇ - كان يزوَّج ذكر كلّ بطن من ولده بأنثى الآخر، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل، فأراد قابيل أن يستأثر بأخته، فمنعه آدم، فلمّا ألحّ عليه أمَرهما أن يُقرّبا قُربانًا، فقرّب قابيل حُزْمة من زرع، وكان صاحب زرع، وقرّب هابيل جذعة سمينة، وكان صاحب مَوَاشٍ، فنزلت نار، فأكلت قربان هابيل، دون قابيل، وكان ذلك سبب الشرّ بينهما، وهذا هو المشهور. ونقل الثعلبيّ بسند واهٍ عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوّج ابنًا له بابنة له، وإنما زوّج قابيل جنّيّةً، وزوّج هابيل حُوريّةً، فغضب قابيل، فقال: يا بُنيّ ما فعلته إلا بأمر من الله، فقرِّبا قربانًا. وهذا لا يَثْبُت عن جابر، ولا عن غيره، ويلزم منه أن بني آدم من ذرّيّة إبليس؛ لأنه أبو الجنّ كلّهم، أو من ذرّيّة الحور العين، وليس لذلك أصلٌ، ولا شاهد. انتهى . وأخرج الطبريّ عن ابن عبّاس - ﵄ -: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتصدّق عليه، إنما كان القربان يقرّبه الرجل، فمهما قُبل تنزل النار، فتأكله، وإلا فلا. وعن الحسن: لَمْ يكونا وَلَدَيْ آدم لصلبه، وإنما كانا من بني إسرائيل، أخرجه الطبريّ. ومن طريق ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: كانا وَلَدَيْ آدم لصُلبه، وهذا هو المشهور، ويؤيّده حديث الباب لوصفه «ابنَ» بأنه الأول؛ أي: أول ما وَلَد آدم، ويقال: إنه لم يولد في الجنّة لآدم غيره وغير توأمته، ومن ثَمّ فَخَر على أخيه هابيل، فقال: نحن من أولاد الجنّة، وأنتما من أولاد الأرض، ذكر ذلك ابن إسحاق في «المبتدإ». وعن الحسن: ذُكر لي أن هابيل قُتل وله عشرون سنة، ولأخيه القاتل خمس وعشرون سنة. وتفسير هابيل: هبة الله، ولَمّا قُتل هابيل، وحزِن عليه آدم وُلد له بعد ذلك شيث، ومعناه عطيّة الله، ومنه انتشرت ذرّية آدم. وقال الثعلبيّ: ذَكَر أهلُ العلم بالقرآن أن حوّاء وَلَدت لآدم أربعين نفسًا في عشرين بطنًا، أولهم قابيل، وأخته إقليما، وآخرهم عبد المغيث، وأمة المغيث، ثم لم يَمُت حتى بلغ ولده، وولد ولده أربعين ألفًا، وهلكوا كلّهم، فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرّيّة نوح، وهو من نسل شيث، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧)﴾ [الصافات: ٧٧]، وكان معه في السفينة ثمانون نفسًا، وهم المشار إليهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠]، ومع ذلك فما بقي إلا نَسْل نوح، فتوالدوا حتى ملأوا الأرض. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الحكايات معظمها تكون من الإسرائيليّات، فالله تعالى أعلم بصحّتها. [تنبيه]: اختُلف في كيفيّة قتله، وموضعه: فعن السدّيّ: شَدَخ رأس أخيه بحجر، فمات. وعن ابن جريج: تمثّل له إبليس، فأخذ بحجر، فشدخ به رأس طير، ففعل ذلك قابيل، وكان ذلك على جبل ثور. وقيل: على عقبة حراء. وقيل: بالهند. وقيل: بموضع المسجد الأعظم بالبصرة، وكان من شأنه في دفنه ما قصّه الله تعالى في كتابه. قاله في «الفتح». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاختلافات من جنس ما قبلها، لا يُعتمد على شيء منها؛ إذ لا تَعتمد على حُجة، فلا ينبغي الركون إليها، وإنما الركون والاعتماد على ما قصّه الله في كتابه العزيز، فقط، حيث قال الله - ﷾ -: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا﴾ إلى قوله - ﷿ -: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: ٢٧ - ٣١]، والله تعالى أعلم. (كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا) بكسر الكاف، وسكون الفاء: النصيب، وأكثر ما يُطلق على الأجر، والضِّعْفُ على الإثم، ومنه قوله تعالى: ﴿كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الحديد: ٢٨]، ووقع على الإثم في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥]. قاله في «الفتح»، (لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ«)؛ أي: فهو متبوع في هذا الفعل، وللمتبوع نصيب من فِعْل تابعه، وإن لم يقصد التابع اتّباعه في الفعل. وقال القرطبيّ - ﵀ -: هذا نصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول من قتل، كان قَتْله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعده، وتعليمًا له، فمن قتل كأنه اقتدى به في ذلك، فكان عليه من وزره، وهذا جارٍ في الخير والشرّ، كما قد نصّ عليه النبيّ - ﷺ - بقوله:«من سنّ في الإسلام سُنّة حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيّئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»، رواه مسلم. قال: وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفلٌ من معصية كلّ من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٣٧١ و٤٣٧٢] (١٦٧٧)، و(البخاريّ) في«أحاديث الأنبياء»(٣٣٣٥) و«الديات»(٦٨٦٧) و«الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة»(٧٣٢١)، و(الترمذيّ) في«العلم»(٢٦٧٣)، و(النسائيّ) في«المحاربة»(٧/ ٨١) و«الكبرى»(٢/ ٢٨٤ و٦/ ٣٣٤)، و(ابن ماجه) في«الديات»(٢٦١٦)، و(عبد الرّزّاق) في«مصنّفه»(١٩٧١٨)، و(ابن أبي شيبة) في«مسنده»(١/ ١٧١) و«مصنّفه»(٥/ ٤٣٥ و٧/ ٢٦٩)، و(أحمد) في«مسنده»(١/ ٣٨٣ و٤٣٠ و٤٣٣)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٥٩٨٣)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٤/ ٩٩)، و(الطبرانيّ) في«الأوسط»(٢/ ٣٤٦)، و(الطحاويّ) في«شرح مشكل الآثار»(١/ ٤٨٣)، و(الطبريّ) في«التفسير»(١١٧٣٨ و١١٧٣٩)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٨/ ١٥)، و(البغويّ) في«شرح السُّنّة»(١١١)، و«التفسير»(٢/ ٣١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان إثم من سنّ القتل. ٢ - (ومنها): بيان تحريم دم المسلم إلا بالحق، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الآية [الإسراء: ٣٣]. ٣ - (ومنها): أن من سنّ شيئًا، كُتب له، أو عليه، وقد أخرج مسلم، وأصحاب السنن، من حديث جرير بن عبد الله البجليّ - ﵁ -: قال رسول الله - ﷺ -:«من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة، فعُمِل بها بعده، كُتِب له مثلُ أجر من عمل بها، ولا يَنْقُص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيئة، فعُمل بها بعده، كُتب عليه مثل وِزر من عَمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء». وهذا محمولٌ على إذا ما لم يَتُبْ ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ فإن آدم - ﵇ - أول من خالف في أكل ما نُهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نُهي عنه، ممن بعدَه بالإجماع؛ لأن آدم - ﵇ - تاب من ذلك الذنب، وتاب الله عليه، فصار كأن لم يَجْنِ، فإن التائب من الذنب، كمن لا ذنب له، أفاده القرطبيّ . ٤ - (ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحلّ حرام، قاله في«الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٧٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ: «لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ»، لَمْ يَذْكُرَا أَوَّلَ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٦. ٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن جرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده السابق. [تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، ساقها الحميديّ - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (١١٨) - حدّثنا الحميديّ ، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ما من نفس تُقْتَل ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأولِ كِفْلٌ منها؛ لأنه سَنَّ القتل أوّلًا». انتهى . وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فساقها ابن ماجه - ﵀ - في «سننه»، فقال: (٢٦١٦) - حدّثنا هِشَامُ بن عَمَّارٍ، ثنا عِيسَى بن يُونُسَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال رسول اللهِ - ﷺ -: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إلا كان على ابن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ من دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ من سَنَّ الْقَتْلَ». انتهى . وأما رواية سفيان بن عُيينة، عن الأعمش، فقد ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٦٨٩٠) - حدّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حدّثنا سُفْيَانُ، حدّثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال النبيّ - ﷺ -: «ليس من
مصادر المؤلف (١١)

١. «الفتح»١٦/ ١٥، كتاب«الديات»رقم (٦٨٦٧).

٢. «المفهم»٥/ ٤٠.

٣. «الفتح» ١٦/ ١٥.

٤. «الفتح» ٧/ ٦١٤، كتاب «أحاديث الأنبياء» رقم (٣٣٣٥).

٥. «الفتح» ١٦/ ١٥ - ١٦، كتاب «الديات» رقم (٦٨٦٧).

٦. «المفهم» ٥/ ٤١.

٧. «الفتح» ١٦/ ١٦.

٨. وفي نسخة: «لم يذكرا» بالواو.

٩. هذا كلام الراوي عن الحميديّ، فتنبّه.

١٠. «مسند الحميديّ»١/ ٦٥.

١١. «سنن ابن ماجه» ٢/ ٨٧٣.