HadithLab
RU
صحيح مسلم · ٣٨ - باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا، على سبيل الرأي

رقم الحديث 2363

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أبو بكر: حدثنا الأسود بْنُ عَامِرٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ. فَقَالَ "لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ" قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا. فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ "مَا لِنَخْلِكُمْ؟ " قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ "أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ".
  • مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج7 ص95
ج 4 ص 1836

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن ابن ماجه, مسند أحمد
شِيصًا
( شَيَصَ ) ( س ) فِيهِ نَهَى قَوْمًا عَنْ تَأْبِيرِ نَخْلِهِمْ فَصَارَتْ شِيصًا الشِّيصُ : التَّمْرُ الَّذِي لَا يَشْتَدُّ نَوَاهُ وَيَقْوَى . وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ نَوًى أَصْلًا ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
يُلَقِّحُونَ
( بَابُ اللَّامِ مَعَ الْقَافِ ) ( لَقَحَ ) * فِيهِ " نِعْمَ الْمِنْحَةُ اللَّقِحَةُ " اللَّقْحَةُ ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ : النَّاقَةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالنِّتَاجِ . وَالْجَمْعُ : لِقَحٌ ، وَقَدْ لَقِحَتْ لَقْحًا وَلَقَاحًا ، وَنَاقَةٌ لَقُوحٌ ، إِذَا كَانَتْ غَزِيرَةَ اللَّبَنِ ، وَنَاقَةٌ لَاقِحٌ ، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا ، وَنُوقٌ لَوَاقِحُ . وَاللِّقَاحُ : ذَوَاتُ الْأَلْبَانِ ، الْوَاحِدَةُ : لَقُوحٌ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " اللَّقَاحُ وَاحِدٌ " هُوَ بِالْفَتْحِ اسْمُ مَاءِ الْفَحْلِ ، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ الْفَحْلِ الَّذِي حَمَلَتْ مِنْهُ وَاحِدٌ ، وَاللَّبَنَ الَّذِي أَرْضَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَانَ أَصْلُهُ مَاءَ الْفَحْلِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اللَّقَاحُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَى الْإِلْقَاحِ . يُقَالُ : أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِلْقَاحًا وَلَقَاحًا ، كَمَا يُقَالُ : أَعْطَى إِعْطَاءً وَعَطَاءً . وَالْأَصْلُ فِيهِ لِلْإِبِلِ ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلنَّاسِ . [4/263] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ " أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُلْقِحٍ وَمُخْبِلٍ " تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُلْقِحَ : الَّذِي يُولَدُ لَهُ ، وَالْمُخْبِلُ : الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ ، مِنْ أَلْقَحَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ إِذَا أَوْلَدَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَدِرُّوا لَقْحَةَ الْمُسْلِمِينَ " أَرَادَ عَطَاءَهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ دِرَّةَ الْفَيْءِ وَالْخَرَاجِ الَّذِي مِنْهُ عَطَاؤُهُمْ . وَإِدْرَارُهُ : جِبَايَتُهُ وَجَمْعُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ ، الْمَلَاقِيحُ : جَمْعُ مَلْقُوحٍ ، وَهُوَ جَنِينُ النَّاقَةِ . يُقَالُ : لَقِحَتِ النَّاقَةُ ، وَوَلَدُهَا مَلْقُوحٌ بِهِ ، إِلَّا أَنَّهُمُ اسْتَعْمَلُوهُ بِحَذْفِ الْجَارِّ ، وَالنَّاقَةُ مَلْقُوحَةٌ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي الْمَضَامِينِ . * وَفِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ ، تَلْقِيحُ النَّخْلِ : وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى أَوَّلَ مَا يَنْشَقُّ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ " أَمَّا أَنَا فَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقَ اللَّقُوحِ " أَيِ أَقْرَؤُهُ مُتَمَهِّلًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، بِتَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ ، كَاللَّقُوحِ تُحْلَبُ فُوَاقًا بَعْدَ فُوَاقٍ ، لِكَثْرَةِ لَبَنِهَا ، فَإِذَا أَتَى عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حُلِبَتْ غُدْوَةً وَعَشِيًّا .