HadithLab
RU
سنن أبي داود · باب في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربى

رقم الحديث 2980

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى فِي بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَتَرَكَ بَنِي نَوْفَلٍ، وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، فَمَا بَالُ إِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ﷺ
  • محمد محيي الدين عبد الحميد:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص243
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح دون قوله: "لا نفترق في جاهلية ولا إسلام"سنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص596
ج 3 ص 146

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 4 مصادر سنن ابن ماجه, سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد
سَهْمَ
[2/429] ( سَهَمَ ) * فِيهِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَهِدَ أَوْ غَابَ السَّهْمُ فِي الْأَصْلِ وَاحِدُ السِّهَامِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا فِي الْمَيْسِرِ ، وَهِيَ الْقِدَاحُ ، ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ مَا يَفُوزُ بِهِ الْفَالِجُ سَهْمُهُ ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سُمِّيَ كُلُّ نَصِيبٍ سَهْمًا . وَيُجْمَعُ السَّهْمُ عَلَى أَسْهُمٍ ، وَسِهَامٍ ، وَسُهْمَانٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ . * وَحَدِيثُ عُمَرَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ خَرَجَ سَهْمُكَ أَيْ بِالْفَلْجِ وَالظَّفَرِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا أَيِ اقْتَرِعَا . يَعْنِي لِيَظْهَرَ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا . * وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَقَعَ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَعْنِي مِنَ الْمَغْنَمِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا وَمُصَرَّفًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي بُرْدٍ مُسَهَّمٍ أَخْضَرَ أَيْ مُخَطَّطٍ فِيهِ وَشْيٌ كَالسِّهَامِ . ( هـ ) وَفِيهِ فَدَخَلَ عَلَيَّ سَاهِمَ الْوَجْهِ أَيْ مُتَغَيِّرَهُ . يُقَالُ : سَهَمَ لَوْنُهُ يُسْهَمُ : إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ لِعَارِضٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي أَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ . * وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ مُسْهَمَةٌ وُجُوهُهُمْ .
وَشَبَّكَ
( شَبَكَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا مَضَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ تَشْبِيكُ الْيَدِ : إِدْخَالُ الْأَصَابِعِ بَعْضِهَا بَعْضٍ . قِيلَ : كَرِهَ ذَلِكَ كَمَا كَرِهَ عَقْصَ الشَّعْرِ ، وَاشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءَ . وَقِيلَ التَّشْبِيكُ وَالِاحْتِبَاءُ مِمَّا يَجْلِبُ النَّوْمَ ، فَنَهَى عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ . وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ تَشْبِيكَ الْيَدِ كِنَايَةٌ عَنْ مُلَابَسَةِ الْخُصُومَاتِ وَالْخَوْضِ فِيهَا ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ ذَكَرَ الْفِتَنَ : فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَالَ : اخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ أَيْ ظَهَرَتْ جَمِيعُهَا ، وَاخْتَلَطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ وَقَعَتْ يَدُ بَعِيرِهِ فِي شَبَكَةِ جُرْذَانٍ أَيْ أَنْقَابِهَا . وَجِحْرَتُهَا تَكُونُ مُتَقَارِبَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْتَقَطَ شَبَكَةً عَلَى ظَهْرِ جَلَّالٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْقِنِي شَبَكَةَ الشَّبَكَةُ : آبَارٌ مُتَقَارِبَةٌ قَرِيبَةُ الْمَاءِ يُفْضِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَجَمْعُهَا شِبَاكٌ ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي رُهْمٍ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ جَرْحٍ هِيَ مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ فِي دِيَارِ غِفَارٍ .