سنن النسائي · (٥٢) النهي عن الخاتم في السبابة
رقم الحديث 5210
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ : «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عَلِيُّ، سَلِ اللهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ، وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص387
- زبير علي زئي:Sahih