مسند أحمد
رقم الحديث ٢٥٩٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»
- شعيب الأرنؤوط:رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فله في البخاري حديث واحد وهو ثقة إلا أن الصحيح وقفهمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج4 ص359