صحيح مسلم · (١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه
رقم الحديث 1178
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وقتيبة بن سعيد. جميعا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَي: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيد عن عمرو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ:
"السَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ. وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ" يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص3