HadithLab
RU
سنن النسائي · (٧) ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة

رقم الحديث 752

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «جِئْتُ أَنَا، وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا، وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ، فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج1 ص250
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
ج 2 ص 64

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
أَتَانٍ
( أَتَنَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ " الْحِمَارُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى . وَالْأَتَانُ الْحِمَارَةُ الْأُنْثَى خَاصَّةً ، وَإِنَّمَا اسْتَدْرَكَ الْحِمَارَ بِالْأَتَانِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْأُنْثَى مِنَ الْحُمُرِ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَكَذَلِكَ لَا تَقْطَعُهَا الْمَرْأَةُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . وَلَا يُقَالُ فِيهَا أَتَانَةُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ .