صحيح مسلم · (٦) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
رقم الحديث 1413
وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. أَوْ يَتَنَاجَشُوا. أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طلاق أختها لتكتفيء مَا فِي إِنَائِهَا. أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا.
زاد عمرو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
- مسلم:أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص138